مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
498
صفحة فارغة
هَامِش قسم من الْأَدَاء فِي مصطلح الْأَكْثَرين، وَعَلِيهِ جرى الْآمِدِيّ.
" وَالْقَضَاء " اخْتلف فِيهِ، وَالْمُخْتَار أَنه " مَا فعل بعد وَقت الْأَدَاء استدراكا لما سبق لَهُ وجوب مُطلقًا " أَي: سَوَاء كَانَ الْوُجُوب على الْمُسْتَدْرك أم غَيره، وَسَوَاء " أَخّرهُ عمدا أم سَهوا " وَسَوَاء " تمكن " الْمُسْتَدْرك " من فعله " فِي وقته " كالمسافر " إِذا ترك الصَّوْم، " أَو لم يتَمَكَّن لمَانع من الْوُجُوب ".
إِمَّا " شرعا كالحائض " فِي الصَّوْم، إِذا لم نقل بِوُجُوب الصَّوْم عَلَيْهَا فِي زمن الْحيض، وَهُوَ رَأْي الْأُصُولِيِّينَ، " أَو عقلا كالنائم " فِي الصَّلَاة.
" وَقيل ": مَا فعل بعد وَقت الْأَدَاء استدراكا " لما سبق وُجُوبه على الْمُسْتَدْرك ".
وَهَذَا أخص من الأول، وَيظْهر الْفرق بَينهمَا فِي الْحَائِض والنائم، " فَفعل الْحَائِض " بعد انصرام الْحيض، " والنائم " بعد الانتباه " قَضَاء على الأول "؛ إِذْ هُوَ اسْتِدْرَاك لما سبق لَهُ وجوب مُطلقًا، " لَا الثَّانِي إِلَّا فِي قَول ضَعِيف "، وَهُوَ قَول من يَقُول بِوُجُوب الصَّوْم على الْحَائِض.
وَقد قَالَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق: إِن الْخلاف فِي الْوُجُوب على الْحَائِض لَفْظِي.
وَذكرنَا فِي " شرح الْمِنْهَاج ": أَن مِنْهُم من بنى عَلَيْهِ وجوب التَّعَرُّض للْأَدَاء، وَالْقَضَاء فِي النِّيَّة، وَيَنْبَغِي أَن تبدل لَفْظَة " الْوُجُوب " فِي التعريفين بالمشروعية، فَيُقَال: مَا سبقت لَهُ مَشْرُوعِيَّة، ليشْمل النَّوَافِل المؤقتة، فَإِن أصح أَقْوَال الشَّافِعِي أَنَّهَا تقضي.
والإعادة: مَا فعل فِي وَقت الْأَدَاء ثَانِيًا لخلل فِي الأول "، من فقدان ركن أَو شَرط، كَذَا صرح بِهِ القَاضِي أَبُو بكر.
" وَقيل ": فِي وَقت الْأَدَاء ثَانِيًا " لعذر "، فعلى الأول صَلَاة من أدّى مُنْفَردا، ثمَّ أعَاد فِي جمَاعَة لَا يكون إِعَادَة، وعَلى الثَّانِي يكون؛ إِذْ وجد أَن الْجَمَاعَة عذر.
وَكَذَا يتَخَرَّج من صلى وَلَو فِي جمَاعَة، ثمَّ رأى من يُصَلِّي تِلْكَ الصَّلَاة الْفَرِيضَة وَحده، فَإِنَّهُ يسْتَحبّ لَهُ أَن يُصليهَا مَعَه لتحصل لَهُ فَضِيلَة الْجَمَاعَة.
وَمن صلى فِي جمَاعَة ثمَّ أدْرك جمَاعَة أُخْرَى، يسْتَحبّ لَهُ الْإِعَادَة على الصَّحِيح، سَوَاء
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
498
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir