مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
493
صفحة فارغة
هَامِش
" وَفِي الِاصْطِلَاح مَا تقدم ".
" الْوَاجِب الْفِعْل الْمُتَعَلّق للْوُجُوب، كَمَا تقدم ".
وتعريفه بِأَنَّهُ " مَا يُعَاقب تَاركه ". مَرْدُود بِجَوَاز الْعَفو من الله تَعَالَى.
وَمَا أوعد بالعقاب على تَركه.
قَالَ المُصَنّف: " مَرْدُود بِصدق إيعاد الله ".
وَلَك أَن تَقول: قد يتَجَاوَز الرب وَيَعْفُو، ثمَّ لَا يَنْتَفِي الصدْق.
" وَمَا يخَاف " الْعقَاب على تَركه، رده إِمَام الْحَرَمَيْنِ بِمَا يحسبه الْمَرْء وَاجِبا، فَإِنَّهُ يخَاف الْعقَاب عَلَيْهِ، وَقد لَا يكون كَذَلِك.
وَهَذَا صَحِيح، فَإِن من اعْتقد جهلا صِيَام رَجَب، يخَاف الْعقَاب على تَركه مَعَ انْتِفَاء الْوُجُوب.
وَقد عبر المُصَنّف تبعا للآمدي عَن هَذَا الرَّد بِعِبَارَة غير سديدة، فَقَالَ: " مَرْدُود بِمَا يشك فِيهِ " أَنه وَاجِب، أَو لَا؛ إِذْ الْخَوْف مَوْجُود مَعَ عدم الْوُجُوب.
وَالظَّاهِر: أَن المُرَاد بِهَذِهِ الْعبارَة مَا ذكره الإِمَام، وَلَكِن فِيهَا قُصُور. والاعتراض عَلَيْهَا لائح ذَلِك منع وجود الْخَوْف، وَإِن سلم فالخوف من قبل الْوُجُوب.
وَإِن قدر اخْتِلَاط الْحَلَال بالحرام كَمَا فِي امْرَأَة اخْتلطت بأجنبيات محصورات فالحرمة متحققة، إِلَّا أَنَّهَا فِي وَاحِدَة بِالذَّاتِ، وَفِي الأخريات بمقدمة الْوَاجِب.
وَقَالَ " القَاضِي ": الْوَاجِب " مَا يذم تَاركه شرعا بِوَجْه مَا ".
وَالْمرَاد بالذم شرعا: أَنه وَاقع من قبل الشَّارِع؛ إِذْ لَا حكم إِلَّا من الشَّرْع.
" وَقَالَ بِوَجْه مَا " كَمَا ذكر فِي كتاب التَّقْرِيب، " ليدْخل فِيهِ الْوَاجِب الموسع ".
قَالَ المُصَنّف: " والكفاية "؛ فَإِن التارك فِيهَا لَا يذم مُطلقًا، بل بِوَجْه دون وَجه فَفِي الموسع إِذا ترك فِي جَمِيع الْوَقْت، وَفِي الْكِفَايَة إِذا لم يظنّ قيام غَيره بِهِ، وَكَذَا الْمُخَير إِذا قُلْنَا: كل وَاحِد
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
493
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir