مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
470
صفحة فارغة
هَامِش ثمن السّلْعَة المعروضة للْبيع، وَهُوَ غير رَاغِب فِيهَا، ليخدع النَّاس ويرغبهم فِيهَا، وَشرط فِي تعصية من بَاعَ على بيع أَخِيه أَن يكون عَالما بِالْحَدِيثِ الْوَارِد فِيهِ.
قَالَ الشارحون: إِن السَّبَب فِيهِ أَن النجش خديعة، وَتَحْرِيم الخديعة وَاضح لكل أحد، مَعْلُوم من الْأَلْفَاظ الْعَامَّة، وَإِن لم يعلم الْخَبَر فِيهِ بِخُصُوصِهِ، وَالْبيع على بيع الْأَخ إِنَّمَا عرف تَحْرِيمه من الْخَبَر الْوَارِد فِيهِ، فَلَا يعرفهُ من لَا يعرف الْخَبَر.
وَذكر بَعضهم: أَن تَحْرِيم الخداع يعرف بِالْعقلِ، وَإِن لم يرد فِيهِ شرع.
وَاعْترض الرَّافِعِيّ على هَذَا بِأَنَّهُ لَيْسَ معتقدنا.
وَفِيه نظر، فَإِن هَذَا الْقَائِل لم يقل: إِن الْعقل حرم، وَلَو أَرَادَ ذَلِك لم يقل: يعرف بِالْعقلِ. بل كَانَ يَقُول: الْعقل يحرم الخداع، أَو مَا يُؤَدِّي هَذَا الْمَعْنى، وَإِنَّمَا مُرَاده أَن الْعقل يدْرك تَحْرِيم الخداع من غير زِيَادَة فِي الْفِكر وَالنَّظَر؛ إِذْ كل نجش خديعة. وكل خديعة حرَام، وينتج عَن هَذَا أَن النجش حرَام - وَمرَاده بقوله: " وَإِن لم يرد شرع " أَي: خبر خَاص، لَا القَوْل بِأَن الْعقل يحسن ويقبح، كَمَا فهمه الرَّافِعِيّ.
فَإِن قلت: فَالْبيع على بيع الْأَخ إِضْرَار، وكما يعرف تَحْرِيم النجش من الْأَلْفَاظ الْعَامَّة فِي تَحْرِيم الخداع يعلم تَحْرِيمه من الْأَلْفَاظ الْعَامَّة فِي تَحْرِيم الْإِضْرَار.
قلت: كَذَا اعْترض [بِهِ] الرَّافِعِيّ.
وَلقَائِل أَن يَقُول: لَا يُؤْخَذ البيع على البيع من الْأَلْفَاظ الْعَامَّة، وَإِن أَخذ النجش.
وَالْفرق أَن النجش لَا يجلب للناجش مصلحَة؛ لِأَنَّهُ لَا غَرَض لَهُ إِلَّا الزِّيَادَة فِي ثمن السّلْعَة لتجلب نفعا لصَاحِبهَا يلْزم مِنْهُ الْإِضْرَار بالمشتري، وجلب مَنْفَعَة لشخص بإضرار آخر حرَام، وَاضح من الْقَوَاعِد المقررة فِي الشَّرْع.
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
470
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir