responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 421
الضَّارِب من ثَبت لَهُ الضَّرْب، لم يلْزم
النَّافِي: أجمع أهل الْعَرَبيَّة على صِحَة: (ضَارب أمس) ؛ وَأَنه اسْم فَاعل؛ أُجِيب: مجَاز؛ كَمَا فِي الْمُسْتَقْبل؛ بِاتِّفَاق، قَالُوا: صَحَّ: (مُؤمن وعالم) ؛ للنائم؛ أُجِيب: مجَاز لِامْتِنَاع (كَافِر) لكفر تقدم.
هَامِش
" أُجِيب " بِالْفرقِ بِأَنَّهُ " إِذا كَانَ الضَّارِب من ثَبت لَهُ الضَّرْب "، [وَهُوَ كَذَلِك - " لم يلْزم " من صِحَة إِطْلَاقه بِاعْتِبَار الْمَاضِي - إِطْلَاقه بِاعْتِبَار الْمُسْتَقْبل؛ وللخصم منع أَن الضَّارِب لُغَة من ثَبت لَهُ الضَّرْب] ، وادعاء أَنه من لَهُ الضَّرْب، وَهُوَ أَعم من الْمُسْتَقْبل.
الشَّرْح: وَاحْتج " النَّافِي " للاشتراط؛ بِأَنَّهُ قد " أجمع أهل الْعَرَبيَّة على صِحَة: ضَارب أمس؛ فَإِنَّهُ اسْم فَاعل "، مَعَ انْقِضَاء الضَّرْب.
" أُجِيب " بِأَنَّهُ " مجَاز؛ كَمَا فِي الْمُسْتَقْبل؛ [بِاتِّفَاق] "، وَلَيْسَ من لَازم الصِّحَّة أَن يكون حَقِيقَة.
" قَالُوا: صَحَّ عَالم، وَمُؤمن؛ للنائم "، وَلَيْسَ الْعلم وَالْإِيمَان حاصلين حَالَة النّوم.
" أُجِيب: مجَاز؛ لِامْتِنَاع " إِطْلَاق " كَافِر " على مُسلم الْآن؛ " لكفر تقدم " مِنْهُ.
لَا يُقَال: الشَّرْع منع من هَذَا الْإِطْلَاق؛ فَلَا دَلِيل من الشَّرْع عَلَيْهِ، ثمَّ كلامنا فِي أَمر لغَوِيّ،

نام کتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست