مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
419
مَا، وَقد يطرد؛ كاسم الْفَاعِل، وَغَيره، وَقد يخْتَص؛ كالقارورة والدبران.
(
مَسْأَلَة
:)
اشْتِرَاط بَقَاء الْمَعْنى فِي كَون الْمُشْتَقّ حَقِيقَة؛ ثَالِثهَا: إِن كَانَ ... ... ... ... ... ...
هَامِش للإيلام الْخَاص الْمُوَافق للضرب بِمَعْنى الذّهاب فِي الأَرْض - فَلَيْسَتْ بمشتقات.
وَقد يمْنَع مَانع من بَقَاء الْحُرُوف الْأُصُول؛ ك (خف) من الْخَوْف؛ فَإِن التقاء الساكنين أوجب حذف حرف، وَإِن كَانَ مَوْجُودا فِي الأَصْل.
" وَقد يُزَاد " فِي الْحَد قَول: " بتغيير مَا "؛ ليعلم أَنه لَا بُد من تَغْيِير، وَأَن التَّغْيِير الاعتباري كَاف كَذَلِك؛ مُفردا بزنة قفل، وجمعا بزنة أَسد.
والتغيير: إِمَّا بِزِيَادَة، أَو نُقْصَان، أَو بهما؛ إِمَّا فِي الْحَرْف، أَو الْحَرَكَة، أَو فيهمَا.
" وَقد يطرد " الِاشْتِقَاق؛ " كاسم الْفَاعِل، وَغَيره "؛ كاسم الْمَفْعُول، وَالصّفة المشبهة المشتقة من الْفِعْل.
" وَقد يخْتَص " بِبَعْض الْأَسْمَاء؛ " كالقارورة، والدبران " المأخوذين من الِاسْتِقْرَار وَالدبور، مَعَ اخْتِصَاص (القارورة) بالزجاجة، (والدبران) بِعَين الثور.
("
مَسْأَلَة
")
الشَّرْح: " اشْتِرَاط بَقَاء الْمَعْنى " الْمُشْتَقّ مِنْهُ " فِي كَون الْمُشْتَقّ حَقِيقَة " فِيهِ مَذَاهِب:
أَحدهَا: الِاشْتِرَاط؛ وَهُوَ رَأْي الْجُمْهُور؛ قَالَ الإِمَام الرَّازِيّ: وَهُوَ الْأَقْرَب.
وَثَانِيها: عَدمه؛ وَهُوَ قَول أبي عَليّ، وَابْنه، وَابْن سينا.
و" ثَالِثهَا: إِن كَانَ " الْبَقَاء " مُمكنا، اشْترط " وَإِلَّا فَلَا.
وَهَذَا ذكره الإِمَام الرَّازِيّ بحثا، وَذكر أَنه لم يقل بِهِ أحد من الْأمة، وَالْخلاف إِنَّمَا هُوَ فِي صدق الِاسْم، أَي: أَنه هَل يُقَال للضارب أمس: ضَارب الْآن؛ حَقِيقَة، لَا فِي أَن حَقِيقَة الضَّرْب
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
419
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir