مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
413
{فاعتدوا عَلَيْهِ} [سُورَة الْبَقَرَة: الْآيَة، 194] ، {سَيِّئَة مثلهَا} [سُورَة الشورى: الْآيَة، 40] ؛ وَهُوَ كثير.
قَالُوا: الْمجَاز كذب؛ لِأَنَّهُ يَنْتَفِي، فَيصدق؛ قُلْنَا: إِنَّمَا يكذب، إِذا كَانَا مَعًا للْحَقِيقَة.
هَامِش إِذْ يصير مجَاز حذف، وَابْن دَاوُد لَا يُنكره؛ كَمَا عرفت.
قَالَ: " { [جدارا] يُرِيد أَن ينْقض} [سُورَة الْكَهْف: الْآيَة، 77] "، أَي: وَلَا إِرَادَة للجدار. وَقَوله تَعَالَى {فَمن اعْتدى عَلَيْكُم فاعتدوا عَلَيْهِ} [سُورَة الْبَقَرَة: الْآيَة، 194] فِي مجَاز الْمُقَابلَة.
{وَجَزَاء سَيِّئَة " سَيِّئَة مثلهَا} [سُورَة الشورى: الْآيَة، 40] " كَذَلِك؛ " وَهُوَ كثير ".
وَقيل: إِن الْقصاص يُسمى اعتداء حَقِيقَة، يُقَال: عدا عَلَيْهِ، إِذا أوقع بِهِ الْفِعْل المؤلم، والسيئة مَا تسوء من نزلت بِهِ.
وعَلى هَذَا لم يسلم للْمُصَنف من الْآيَات إِلَّا (يُرِيد أَن ينْقض) ؛ وَهُوَ نَص فِي مجَاز الِاسْتِعَارَة الَّذِي فِيهِ الْخلاف بِلَا ريب؛ وَعَلَيْهَا اعْتمد الْمُحَقِّقُونَ.
قَالَ ابْن الْقشيرِي: وَمن زعم الْجِدَار يُرِيد حَقِيقَة، فقد عاند.
الشَّرْح: " قَالُوا: الْمجَاز كذب؛ لِأَنَّهُ يَنْتَفِي، فَيصدق "؛ كَقَوْلِنَا: البليد لَيْسَ بِحِمَار، وَإِذا كَانَ انتفاؤه صدقا، كَانَ إثْبَاته كذبا، وَالْقُرْآن منزه عَن الْكَذِب.
" قُلْنَا: إِنَّمَا يكذب " الْمجَاز؛ بِاعْتِبَار الْإِيجَاب، وَالنَّفْي، " إِذا كَانَا مَعًا للْحَقِيقَة "، أَو للمجاز.
أما [إِذا] نفي الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ، وَأثبت الْمجَازِي، [أَو بِالْعَكْسِ]- فَلَا؛ لعدم التوارد على مَحل وَاحِد.
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
413
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir