مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
397
صفحة فارغة
هَامِش
وَقَوله: " كَذَلِك " أَي: مثل الصَّلَاة فِي النَّفْل، لَا فِي الْقطع بِهِ، هَذَا تَقْرِير كَلَامه.
وَيشْهد لَهُ كَلَامه فِي (الْمُنْتَهى) ؛ إِذْ قَالَ: لنا: الْقطع أَن الصَّلَاة للركعات، وَالظَّاهِر أَن الزَّكَاة وَالصِّيَام وَالْحج كَذَلِك.
فَإِن قلت: لم كَانَ الْقطع مَوْجُودا فِي الصَّلَاة، دون غَيرهَا؟
قلت: قد يُقَال: الْعَرَب كَانَت تعرف حج الْبَيْت، وَصَوْم يَوْم إِلَى اللَّيْل.
وَقَالَ دَاوُد الظَّاهِرِيّ: لم يكن لفظ الزَّكَاة مَعْرُوفا عِنْدهم أَلْبَتَّة، وَنحن نقطع بِأَنَّهُم لم يَكُونُوا عارفين بِهَذِهِ الصَّلَاة الْمَخْصُوصَة.
وَقَوله: إِن الصَّلَاة: الدُّعَاء - جزم مِنْهُ بذلك.
وَفِي (الْمُنْتَهى) قَالَ: الدُّعَاء أَو الِاتِّبَاع، وَقد أَشَارَ إِلَيْهِ هُنَا من بعد؛ حَيْثُ يَقُول: ورد بِأَنَّهُ فِي الصَّلَاة، وَهُوَ غير دَاع وَلَا مُتبع.
وَالْمَشْهُور: أَن الصَّلَاة فِي اللُّغَة: الدُّعَاء الْخَاص؛ وَهُوَ الدُّعَاء بِخَير.
وَهل هِيَ مُشْتَركَة بَين الدُّعَاء، وَالرَّحْمَة، أَو حَقِيقَة فِي الدُّعَاء، مجَاز فِي الرَّحْمَة؟ .
ظَاهر مَذْهَب الشَّافِعِي الأول؛ إِذا اسْتدلَّ على إِعْمَال الْمُشْتَرك فِي معنييه بقوله تَعَالَى: {إِن الله وَمَلَائِكَته يصلونَ} [سُورَة الْأَحْزَاب: الْآيَة، 56] .
وَذهب الزَّمَخْشَرِيّ إِلَى أَنَّهَا مجَاز فِي الدُّعَاء؛ ذكره عِنْد الْكَلَام على قَوْله تَعَالَى فِي (الْبَقَرَة) {ويقيمون الصَّلَاة} [سُورَة الْبَقَرَة: الْآيَة، 3] ؛ حَيْثُ قَالَ: وَقيل للداعي: حصل؛ تَشْبِيها فِي تخشعه بالراكع والساجد. انْتهى، وَجعل حَقِيقَة الْمُصَلِّي تحرّك الصلوين.
وَلقَائِل أَن يَقُول: قَوْله: " الصَّلَاة للركعات " يَقْتَضِي أَن كل صَلَاة ذَات رَكْعَات، والركعات صَلَاة شَرْعِيَّة إِجْمَاعًا، وَكَذَلِكَ الرَّكْعَة الْوَاحِدَة عندنَا.
وَلَا يُقَال: فَلم تجب رَكْعَتَانِ [على] من نذر أَن يُصَلِّي؛ فِي أصح الْقَوْلَيْنِ؛ لِأَن
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
397
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir