مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
376
لتوقف أهل الْعَرَبيَّة عَلَيْهِ، وَلَا يتوقفون.
هَامِش
وَاعْلَم أَن جنس العلاقة لَا بُد مِنْهُ بِالْإِجْمَاع، وَقد تقدم فِي قَوْلنَا: وَلَا بُد من العلاقة؛ والتشخص لَا يشْتَرط بِالْإِجْمَاع، فَلَا يَقُول أحد: لَا أطلق الْأسد على هَذَا الشجاع، إِلَّا إِذا أطلقته الْعَرَب عَلَيْهِ بِنَفسِهِ، بل يَكْفِي إِطْلَاقهَا لفظ الْأسد على شُجَاع مَا؛ لشجاعته، ثمَّ نطلقه على كل شُجَاع، سَوَاء أَكَانَ من جنس مَا أطلقته الْعَرَب عَلَيْهِ؛ كالأسد تطلقه الْعَرَب على زيد، فنطلقه نَحن على عَمْرو الشجاعين، أم من غير جنسه؛ كإطلاقنا الْأسد على غير إِنْسَان من الشجعان؛ بِجَامِع إِطْلَاق الْعَرَب لَهُ على الْإِنْسَان الشجاع، وَإِلَّا لم يكن الْآن مجَاز على وَجه الأَرْض؛ إِذْ لَيْسَ الْآن شخص تجوزت فِيهِ الْعَرَب.
وَالنَّوْع مَحل الْخلاف: فَهَل تَكْفِي العلاقة الَّتِي نظر الْعَرَب إِلَيْهَا؛ فَإِذا رأيناهم أطْلقُوا السَّبَب على الْمُسَبّب فِي مَوضِع، أطلقناه أبدا، وأطلقنا من العلاقات مَا يُسَاوِي فِي الْمَعْنى السَّبَب على الْمُسَبّب، أَي نزيد عَلَيْهِ؛ كالمسبب على السَّبَب، أَو لَا نتعدى علاقَة أُخْرَى، وَإِن ساوتها؛ مَا لم تفعل الْعَرَب ذَلِك؟
اخْتَار المُصَنّف الأول؛ فَهَل يجوز مثلا إِطْلَاق لفظ بِاعْتِبَار مَا كَانَ، وَإِن لم تستعمله الْعَرَب؛ لاستعمال مَا هُوَ نَظِيره، أَو دونه؛ كإطلاقهم اللَّفْظ بِاعْتِبَار مَا سَيكون.
وَالْمُخْتَار عِنْد الإِمَام وَأَتْبَاعه الثَّانِي، وَهُوَ معنى قَول الْبَيْضَاوِيّ فِي " منهاجه ": شَرط الْمجَاز العلاقة الْمُعْتَبر نوعها.
فقد تحرر أَن الْخلاف إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَنْوَاع، لَا فِي الْجِنْس، وَلَا فِي جزئيات النَّوْع الْوَاحِد.
وَاحْتج المُصَنّف على مَا ارْتَضَاهُ بقوله: " لنا: لَو كَانَ " الْإِطْلَاق فِي الْآحَاد " نقليا، لتوقف
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
376
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir