responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 363
(مَسْأَلَة:)

وَوَقع فِي الْقُرْآن؛ على الْأَصَح؛ كَقَوْلِه تَعَالَى: {ثَلَاثَة قُرُوء} ، و {عسعس} ل (أقبل) ، و (أدبر) .
قَالُوا: إِن وَقع مُبينًا، طَال بِغَيْر فَائِدَة، وَغير مُبين - غير مُفِيد، وَأجِيب: فَائِدَته مثلهَا فِي الْأَجْنَاس، وَفِي الْأَحْكَام الاستعداد للامتثال، إِذا بَين.
هَامِش
وَهَذَا عِنْد من لَا يحمل الْمُشْتَرك على مَعَانِيه، وَأما من يحملهُ، فَلَا يخفى حُصُول الْفَائِدَة بالمشترك عِنْده.
(" مَسْأَلَة ")

الشَّرْح: " وَوَقع " الْمُشْتَرك " فِي الْقُرْآن؛ على الْأَصَح؛ كَقَوْلِه تَعَالَى: {ثَلَاثَة قُرُوء} [سُورَة الْبَقَرَة: الْآيَة، 228] ؛ فَإِن لفظ الْقُرْء بالاشتراك اللَّفْظِيّ للطهر وَالْحيض، " و {عسعس} "؛ فِي قَوْله: {وَاللَّيْل، إِذا عسعس} ، [سُورَة التكوير: الْآيَة، 17] ؛ فَإِنَّهَا لَفْظَة مَوْضُوعَة " ل (أقبل) ، و (أدبر) "، وَالْقُرْآن لَا يَتَأَتَّى الاستشهاد بِهِ إِلَّا على الْأَصَح.
أما على مَا ذهب إِلَيْهِ بَعضهم - وَهُوَ وَجه فِي مَذْهَبنَا - من أَنه حَقِيقَة فِي الطُّهْر، مجَاز فِي الْحيض - فَلَا يَتَأَتَّى.
وَإِنَّمَا أَتَى المُصَنّف بِهَذَيْنِ المثالين؛ لِأَن الأول من الْأَسْمَاء، وَالثَّانِي من الْأَفْعَال، وَأَحَدهمَا مُفْرد، وَالْآخر جمع؛ ليفهم بذلك أَن الْقُرْآن مشحون بالمشترك على اخْتِلَاف أَنْوَاعه.
الشَّرْح: " قَالُوا: إِن وَقع " الْمُشْتَرك " مُبينًا " فِيهِ مُرَاد الْمُتَكَلّم - " طَال " الْكَلَام " بِغَيْر فَائِدَة، وَغير مُبين غير مُفِيد " - فيقبح الْخطاب بِهِ.
" وَأجِيب ": بِأَنا نَخْتَار وُقُوعه غير مُبين.
[قَوْلكُم] : غير مُفِيد:
قُلْنَا: مَمْنُوع؛ و " فَائِدَته " إجمالية " مثلهَا فِي الْأَجْنَاس "؛ فَإِن الْفَائِدَة فِي الْأَجْنَاس أَيْضا إجمالية، " و " هَذِه الْفَائِدَة الإجمالية حَاصِلَة فِي الْمُشْتَرك، سَوَاء أورد " فِي الْأَحْكَام " أم غَيرهَا؛

نام کتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست