responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير علم أصول الفقه نویسنده : الجديع، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 390
الثُّلثِ، فقالَ لهُ رجلٌ: قضيتَ في هذا عامَ أوَّل بغيرِ هذا، قالَ: كيفَ قضيتُ؟ قالَ: جعلتَهُ للإخوَةِ من الأمِّ، ولم تجعلْ للإخوَةِ من الأبِ والأمِّ شيئًا، قالَ: تلكَ على ما قضينَا، وهذه على ما قضينَا [أخرجه يعقوبُ بن سُفيانَ في ((التاريخ)) بسندٍ صحيحٍ إلى الحكمِ] .
وكما لا يُنقضُ الحُكمُ النَّافذُ بالاجتهادِ السَّابقِ باجتهادٍ مُتأخِّرٍ لنفسِ المجتهدِ، فكذلكَ لا يُنقضُ ذلك باجتهادٍ مُتأخِّرٍ لمُجتهِدٍ آخرَ، وإنَّما يمضي اجتهادُ المُجتهِدِ الأوَّلِ على ما مضَى عليهِ، ويُلتزَمُ اجتهادُ المُجتهدِ الثَّاني فيما يُرادُ إمضَاؤهُ.
* * *

نام کتاب : تيسير علم أصول الفقه نویسنده : الجديع، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست