responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير علم أصول الفقه نویسنده : الجديع، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 389
[2] لا يقبلُ، لأنَّ الاجتهادَ ملكَةٌ تحصُلُ للمُجتهدِ بجمعِهِ لآلاتٍ معيَّنةٍ، وهذه الآلاتُ إذا اجتمعَتْ تمكَّن بها من النَّظرِ في أيِّ مسألةٍ.
وأظهرُ القولينِ هو الثَّاني، فإنَّ من أمكنهُ الاجتهادُ في المناسِك لزِمهُ فيه شُروطُ الاجتهادِ، فإذا وُجدَتْ فيه كانَ لهُ الاجتهادُ في سواهَا، وليسَ المقصودُ بالمجتهدِ أن يكونَ قدِ اجتهدَ في كلِّ قضيَّةٍ، إنَّما المجتهدُ من أمكنَهُ أن يجتهدَ في كلِّ قضيَّةٍ لتملُّكهِ لآلَةِ الاجتهَادِ.
هذا مع أنَّ المجتهِدَ قد يتوقفُ عن الجوابِ لعدَمِ ظُهورِ وجهِ الحُكمِ لهُ، لا لنقصٍ في الآلةِ أو قصُورٍ في الشَّرطِ، وقد حصل من هذا شيءٌ كثيرٌ لكثيرٍ من أئمَّةِ الأمَّةِ المقتدَى بهم في الدِّينِ.
2ـ الاجتهادُ لا يُنقضُ بمثلِهِ:
والمعنَى: أنَّ المجتهدَ إذا أدَّاهُ اجتِهادُه إلى حُكمِ في قضيَّةٍ باجتِهادِهِ، ثمَّ بدا لهُ الرُّجوعُ عن ذلكَ الاجتهادِ، فلاَ ينتقِضُ حكمُ الاجتهادِ الأوَّل بالاجتهادِ الثَّاني، إنَّما يمضي على ما وقعَ، ويكونُ الاجتهادُ الثَّاني هو المُعتمدَ فيما سيقعُ، لأنَّ كُلاًّ من الاجتهادَينِ وقعَ بالظَّمِّ الرَّاجحِ في نظرِ المجتهِدِ، وكانَ هُوَ المُتعيَّنَ في وقتِهِ.
ومن هذا ما حدَّثَ به الحكمُ بنُ مسعودٍ الثَّقفيُّ قالَ: شهِدتُ عُمرَ بنَ الخطَّابِ أشركَ بين الإخوَةِ من الأبِ والأمِّ مع الإخوةِ من الأمِّ في

نام کتاب : تيسير علم أصول الفقه نویسنده : الجديع، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست