responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير علم أصول الفقه نویسنده : الجديع، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 279
21] ، وقدْ تواترَتِ النُّقولُ عن أصحابِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في مُتابَعتِهم لهُ في كلِّ شيءٍ إلاَّ ما يُبيِّنُ لهمُ اختِصاصُهُ بهِ.
4ـ قولُ الصَّحابيّ: (نهيى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعِ الغرَرِ) وشِبهُهُ، يفيدُ العُمومَ.
هذا مذهبُ جمهورِ العُلماءِ بناءً على أنَّ الصَّحابيَّ حينَ حكَى ذلكَ عامًّا فهوَ من أهلِ اللِّسانِ ويُدركُ موارِدَ النُّصوصِ.
5ـ لفظُ العُمومِ من جهةِ تناوُلهِ للذُّكورِ والإناثِ على ثلاثةِ أنواعٍ:
[1] ما يدخلُ فيه الذُّكورُ والإناثُ بلا خلافٍ، كلفظِ (النَّاسِ) و (القوم) ، و (الطَّائفة) و (الفرقة) ، و (مَنْ) المستعملة للعاقلِ.
[2] ما يختصُّ بكلِّ جنسٍ بلا خلافٍ، كلفظِ (الرِّجالِ، والذُّكورِ) و (النِّساءِ، والإناثِ) .
[3] ما اختُلفَ فيهِ، وهوَ ما كانَ لفظُه للذُّكورِ ويحتملُ أن يدخُل فيهِ الإناثُ لأنَّه استُعملَ بصيغَةِ المذكَّرين، كالجُموعِ المُذكَّرة السَّالمَة، مثلُ: (مسلمينَ، مُحسنينَ، متَّقينَ، الَّذين) ، وضمائرُ جماعةِ الذُّكورِ مثلُ: (آمَنوا، أمِنُو، أقيمُوا، آتُوا، يقيمونَ) .
والتَّحقيقُ من مذاهبِهم وهوَمذهبُ الجُمهورِ: أنَّ الإناثَ يدْخُلنَ فيهِ ما لمْ يرِدْ ما يدلُّ على التَّخصيصِ بالذُّكورِ غيرُ مُجرَّدِ الصِّيغةِ، فقدْ

نام کتاب : تيسير علم أصول الفقه نویسنده : الجديع، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست