responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير علم أصول الفقه نویسنده : الجديع، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 278
وعبد الرَّحمنِ بنِ عوفٍ في لُبسِ الحريرِ لِحكمَةٍ بهِمَا [متفقٌ عليه] ، قالُوا: هذهِ قضيَّةٌ مُعيَّنةٌ وردَ فيهَا الإذنُ على حالٍ لم نطَّلهْ عليهَا، وهيَ تحتمِلُ وتحتَملُ، فلاَ يصحُّ أن تكونَ تشريعًا عامًّا للأمةِ.
والجُمهورُ على خلافِ هذا الرَّأي، والحديثُ عندَهُم حُجَّةٌ على إباحَةِ الحريرِ لِعلَّةٍ، ولا يجوزُ أن يُلغَى العملُ بنصٍّ قدْ ظهرَ وجهُ الدَّلالةِ منهُ بوجهٍ من الظُّنونِ، وهذا يقعُ بهِ ردُّ كثيرٍ من النُّصوصِ الوارِدَةِ على أسبابٍ بمُجرَّدِ الهوَى.
3ـ الخِطابُ الموَّجهُ للنَّبي - صلى الله عليه وسلم - عامٌّ في حقِّ أُمَّتهِ ما لمْ يرِدْ دليلُ التَّخصيصِ.
كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عليهم} [التوبة: 73] ، وقوله: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} [المائدة: 41] ، وقوله: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125] .
فهذه النُّصوصُ وشِبهُهَا وإن توجَّه فيها الخِطابُ لفظًا إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فهوَ لأمَّته، لا بصيغتِه وإنَّما باعتبارِ معنى الرِّسالةِ، فهوَ مأمورٌ بالتَّبليلغِ ليتَّبع، وقد قال الله تعالى {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب:

نام کتاب : تيسير علم أصول الفقه نویسنده : الجديع، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست