مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
3
صفحه :
264
(على التَّقْدِير، واستعلام الْقدر) أَي طلب معرفَة مِقْدَار الشَّيْء نَحْو (قست الثَّوْب بالذراع والتسوية) بَين أَمريْن (فِي مِقْدَار) سَوَاء كَانَت حسية نَحْو (قست النَّعْل بالنعل) أَو معنوية، وَإِلَى هَذَا التَّعْمِيم أَشَارَ بقوله وَلَو معنويا (وَلَو) كَانَت أمرا (معنويا) آتى بلو الوصلية إِشَارَة إِلَى أَن إِطْلَاق التَّسْوِيَة على الحسية أولى، ثمَّ لما ذكر الْمَعْنَوِيّ أَرَادَ أَن يعرفهُ تعريفا بالمثال، فَقَالَ (أَي) يُقَال (فلَان لَا يُقَاس بفلان) بِمَعْنى (لَا يقدر) بفلان (أَي لَا يساوى) لما ذكر أَن الْأَكْثَر لم يزِيدُوا فِي تَفْسِير الْقيَاس لُغَة على مُجَرّد التَّقْدِير أَرَادَ إدراج الْمعَانِي الَّتِي تفهم من موارد اسْتِعْمَال لفظ الْقيَاس فِي اللُّغَة الْمشَار إِلَيْهَا بالتقدير والمساواة وَالْمَجْمُوع فِيمَا سبق تَحت مَفْهُومه الْكُلِّي، ففسر الْقيَاس فِي الْمِثَال بالتقدير، ثمَّ فسر التَّقْدِير بالمساواة تَنْبِيها على الِاتِّحَاد بَينهمَا وَلم يُفَسر بِمثلِهِ فِي الْمِثَال الَّذِي قبله للظهور، ثمَّ زَاد فِي التَّصْرِيح بقوله (فَردا مَفْهُومه) أَي مَفْهُوم التَّقْدِير خبر للمبتدأ، أَعنِي قَوْله استعلام الْقدر وَمَا عطف عَلَيْهِ وَهُوَ التَّسْوِيَة (فَهُوَ) أَي الْقيَاس إِذن (مُشْتَرك معنوي) فِي اللُّغَة، يَعْنِي مَوْضُوع بِإِزَاءِ معنى كلي يعم كل وَاحِد من تِلْكَ الْمعَانِي الْمَذْكُورَة، وَهُوَ الَّذِي عبر عَنهُ بالتقدير. وَمُلَخَّصه مُلَاحظَة الْمُسَاوَاة بَين شَيْئَيْنِ سَوَاء كَانَ بطرِيق الاستعلام أَو لَا (لَا) مُشْتَرك (لَفْظِي) فيهمَا فَقَط أَو فِي الْمَجْمُوع أَيْضا (وَلَا) حَقِيقَة فِي التَّقْدِير (مجَاز فِي الْمُسَاوَاة كَمَا قيل) فِي البديع التَّقْدِير يَسْتَدْعِي شَيْئَيْنِ يُضَاف أَحدهمَا إِلَى الآخر بالمساواة فيستلزمهما، وَاسْتِعْمَال لفظ الْمَلْزُوم فِي لَازمه شَائِع: لِأَن التواطؤ مقدم على الِاشْتِرَاك اللَّفْظِيّ وَالْمجَاز إِذا أمكن وَالْحَاصِل أَن الْمَفْهُوم فِي الشَّرْح العضدي اشْترك بَين الْمعَانِي الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة، ومختار المُصَنّف أَنه مُشْتَرك معنوي بَينهمَا كَمَا يدل عَلَيْهِ كَلَام بَعضهم. (وَفِي الِاصْطِلَاح) على قَول الْجُمْهُور (مُسَاوَاة مَحل) من محَال الحكم (لآخر) أَي لمحل آخر (فِي عِلّة حكم لَهُ) أَي لذَلِك الْمحل الآخر (شَرْعِي) صفة لحكم، احْتِرَاز عَمَّا لَيْسَ بشرعي كالعلة الْعَقْلِيَّة (لَا تدْرك) تِلْكَ الْعلَّة (من نَصه) أَي ذَلِك الْمحل الآخر (بِمُجَرَّد فهم اللُّغَة) بِأَن تفهم تِلْكَ الْعلَّة من النَّص كل من يفهم مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ بل يحْتَاج فهمها إِلَى تَأمل واجتهاد (فَلَا يُقَاس فِي اللُّغَة) كَأَن يعدى اسْم الْخمر إِلَى النَّبِيذ بِأَن يخال كَون المخامرة الْمُشْتَركَة بَينهمَا عِلّة فِي تَسْمِيَتهَا (وَإِطْلَاق حكمه) أَي الأَصْل بِأَن لَا يُقيد بِقَيْد شَرْعِي (يدْخلهُ) أَي الْقيَاس فِي اللُّغَة كَمَا يدْخل الْقيَاس فِي الْعقلِيّ الصّرْف لصدق مَا عداهُ من أَجزَاء التَّعْرِيف عَلَيْهِ والاقتصار على مُسَاوَاة فرع لأصل فِي عِلّة حكمه) أَي الأَصْل كَمَا فِي مُخْتَصر ابْن الْحَاجِب والبديع (يفْسد طرده) أَي مانعية التَّعْرِيف لانتقاضه (بِمَفْهُوم الْمُوَافقَة) كدلالة النَّهْي عَن التأفيف على النَّهْي عَن الضَّرْب، لِأَن فِيهِ مُسَاوَاة فرع هُوَ الضَّرْب لأصل هُوَ التأفيف فِي عِلّة حكم التأفيف، وَهُوَ الْحُرْمَة المعللة بالأذى (وَاسم الْقيَاس) أَي إِطْلَاقه (من
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
3
صفحه :
264
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir