مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
3
صفحه :
263
الصَّحَابَة فِي ذَلِك، وَرُبمَا ترك رَأْيه برأيهم كَمَا وَقع فِي حَرْب بدر وَالْخَنْدَق، ثَانِيهمَا هُوَ الْأَصَح عِنْد الإِمَام الرَّازِيّ والآمدي وَابْن الْحَاجِب مَا أَفَادَهُ المُصَنّف بقوله. (وَالْمُخْتَار) أَنه (حجَّة إِن كَانَ اتِّفَاق أهل الِاجْتِهَاد وَالْعَدَالَة) لِأَن الْأَدِلَّة السمعية على حجيته لَا تفصل. وَقَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي أَمر الْحَرْب وَغَيره إِن كَانَ عَن وَحي فَهُوَ الصَّوَاب، وَإِن كَانَ عَن رَأْي وَكَانَ خطأ فَهُوَ لَا يقر عَلَيْهِ. وَفِي الْمِيزَان ثمَّ على قَول من جعله إِجْمَاعًا هَل يجب الْعَمَل بِهِ فِي الْعَصْر الثَّانِي كَمَا فِي الْإِجْمَاع فِي أُمُور الدّين أم لَا؟ إِن لم يتَغَيَّر الْحَال يجب وَإِن تغير لَا يجب (بِخِلَافِهِ) أَي الْإِجْمَاع (على المستقبلات من أَشْرَاط السَّاعَة) وقيدها الشَّارِح بالحسيات (وَأُمُور الْآخِرَة لَا يعْتَبر إِجْمَاعهم عَلَيْهِ من حَيْثُ هُوَ إِجْمَاع) لأَنهم لَا يعلمُونَ الْغَيْب (بل) يعْتَبر (من حَيْثُ هُوَ مَنْقُول) عَمَّن أعلم بِالْغَيْبِ (كَذَا للحنفية) . وَفِي التَّلْوِيح أَن الِاسْتِقْبَال قد لَا يكون مِمَّا لم يُصَرح بِهِ الْمخبر الصَّادِق، بل استنبطه الْمُجْتَهد من نصوصه فَيُفِيد الْإِجْمَاع قطعيته، وَدفع بِأَن الْحسي الاستقبالي لَا مدْخل للِاجْتِهَاد فِيهِ. فَإِن ورد بِهِ نَص فَهُوَ ثَابت بِهِ وَلَا اجتياج إِلَى الاجماع، وَإِن لم يرد فَلَا مساغ للِاجْتِهَاد فِيهِ: هَذَا وَلَا يتَمَسَّك بِالْإِجْمَاع فِيمَا تتَوَقَّف صِحَة الْإِجْمَاع عَلَيْهِ كوجود البارئ تَعَالَى، وَصِحَّة الرسَالَة، وَدلَالَة المعجزة على صدق الرَّسُول للُزُوم الدّور، لِأَن صِحَة الْإِجْمَاع متوقفة على النَّص الدَّال على عصمَة الْأمة عَن الْخَطَأ الْمَوْقُوف على ثُبُوت صدق الرَّسُول الْمَوْقُوف على دلَالَة المعجزة على صدقه الْمَوْقُوف على وجود البارئ وإرساله، فَلَو توقفت صِحَة هَذِه الْأَشْيَاء على صِحَة الْإِجْمَاع لزم الدّور وَالله أعلم بِالصَّوَابِ.
الْبَاب الْخَامِس
من الْأَبْوَاب الْخَمْسَة من الْمقَالة الثَّانِيَة فِي أَحْوَال الْمَوْضُوع
(الْقيَاس) خبر لمبتدأ مَحْذُوف الْمُضَاف: أَي أَحْوَال الْقيَاس من قبيل حمل الْمَدْلُول على الدَّال مجَازًا، فَإِن الْبَاب عبارَة عَن جُزْء من الْكتاب (قيل هُوَ) أَي الْقيَاس (لُغَة التَّقْدِير) وَهُوَ أَن يقْصد معرفَة قدر أحد الْأَمريْنِ بِالْآخرِ كَمَا يُقَال قسمت الثَّوْب بالذراع: أَي قدرته بِهِ (والمساواة) يُقَال فلَان لَا يُقَاس بفلان: أَي لَا يساوى بِهِ (وَالْمَجْمُوع) أَي مَجْمُوع التَّقْدِير والمساواة فَلهُ ثَلَاثَة معَان، التَّقْدِير، والمساواة فَقَط، وَالْمَجْمُوع، وَفَسرهُ بقوله (أَي يُقَال: إِذا قصدت الدّلَالَة على مَجْمُوع ثُبُوت الْمُسَاوَاة عقيب التَّقْدِير قست النَّعْل بالنعل) أَي قدرته بِهِ فساواه (وَلم يزدْ الْأَكْثَر) أَي أَكثر الْأُصُولِيِّينَ كفخر الْإِسْلَام وشمس الْأَئِمَّة السَّرخسِيّ والنسفي
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
3
صفحه :
263
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir