مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
3
صفحه :
257
عَن الْفَأْرَة تقع فِي السّمن فَقَالَ إِن كَانَ جَامِدا فألقوها وَمَا حولهَا وكلوه، وَإِن كَانَ مَائِعا فَلَا تقربوه وَقد أعل بتفرد معمر عَن الزُّهْرِيّ، وبالاضطراب فِي إِسْنَاده وَمَتنه على أَنه مَتْرُوك الظَّاهِر عِنْد عَامَّة السّلف لتجويزهم الاستصباح بِهِ، وَكثير مِنْهُم يجوز بَيْعه. وَقَوله فالشيرج خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف أَعنِي أولى بِالْمَنْعِ: أَي فمثاله، وَيحْتَمل أَن يكون مُبْتَدأ خَبره مَحْذُوف: أَعنِي أولى بِالْمَنْعِ، لِأَن أصل الْقيَاس مطعون وَالْإِجْمَاع غير ثَابت، إِذْ لَو ثَبت لما جوز السّلف وَالْخلف مَا ذكر (وَصرح مُتَأَخّر من الْحَنَفِيَّة أَيْضا بِنَفْي قَطْعِيَّة الْمُسْتَند) للْإِجْمَاع (فِي الشرعيات، بل الْإِجْمَاع يفيدها) أَي القطعية (كَأَنَّهُ) أَي التَّصْرِيح بِمَا ذكر (لنفي الْفَائِدَة) للْإِجْمَاع على تَقْدِير كَون الْمُسْتَند قَطْعِيا لثُبُوت الْقطع بالحكم بِنَفس الْمُسْتَند، وَقد عرفت مَا فِيهِ، ولعامة الْعلمَاء أَن الدَّلَائِل الْمُوجبَة لكَون الْإِجْمَاع حجَّة لَا تفصل بَينهمَا (وَإِذا قيل) الْإِجْمَاع الْمُسْتَند إِلَى قَطْعِيّ (يفيدها) أَي القطعية (بِأولى) أَي بطرِيق أولى لما فِيهِ من زِيَادَة التَّأْكِيد واطمئنان الْقلب (انْتَفَى) مَا ذكر من نفي الْفَائِدَة، ثمَّ (هَذَا) بِنَاء (على عدم تفَاوت الْقطعِي قُوَّة كَمَا أسلفناه) وَأما على تفاوته فَالْأَمْر ظَاهر. وَفِي التَّلْوِيح: وَاعْلَم أَنه لَا معنى للنزاع فِي كَون السَّنَد قَطْعِيا لِأَنَّهُ إِن أُرِيد بِهِ أَنه لَا يَقع اتِّفَاق مجتهدي عصر على حكم ثَابت بِدَلِيل قَطْعِيّ فَظَاهر الْبطلَان، وَكَذَا إِن أُرِيد بِهِ أَنه لَا يُسمى إِجْمَاعًا، لِأَن الْحَد صَادِق عَلَيْهِ، وَإِن أُرِيد أَنه لَا يثبت الحكم فَلَا يتَصَوَّر النزاع فِيهِ لِأَن إِثْبَات الثَّابِت محَال انْتهى. وَمُوجب هَذَا أَن لَا يصلح قَوْلنَا هَذَا الحكم ثَبت بِالْكتاب وَالسّنة فَلْيتَأَمَّل.
مسئلة
(لَا يجوز أَن يعلمُوا) أَي مجتهدو عصر (دَلِيلا راجحا) أَي سالما عَن الْمعَارض المكافئ لَهُ، كَذَا ذكره الشَّارِح، وَلَا يخفى أَن هَذَا تَفْسِير باللازم وَمَفْهُوم الرجحان بَين، والمحتاج إِلَى الْبَيَان تعْيين الْمَدْلُول: وَهُوَ خلاف مَا أدّى إِلَيْهِ اجتهادهم: كَمَا يفِيدهُ قَوْله (عمِلُوا بِخِلَافِهِ) أَي بِخِلَاف مُوجبه. تَوْضِيحه أَنه لَا يُمكن أَن يكون لخلاف مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ دَلِيل رَاجِح على دَلِيل مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ وهم لَا يعلمُونَ ذَلِك الدَّلِيل (وَاخْتلفُوا فِيمَا) أَي فِي عدم الْعلم بِدَلِيل رَاجِح (عمِلُوا على وَفقه) بِأَن يكون عَمَلهم مَبْنِيا على دَلِيل مَرْجُوح لعدم علمهمْ بالمرجح فهم حِينَئِذٍ مصيبون فِي الحكم مخطئون فِي الدَّلِيل، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (مصيبين) أَي فِي الحكم لَكِن بِدَلِيل مَرْجُوح (فَقيل كَذَلِك) أَي لَا يجوز (لِأَن الرَّاجِح سبيلهم) أَي الْمُؤمنِينَ (وَعمِلُوا بِغَيْرِهِ) حَيْثُ بنوا مَذْهَبهم
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
3
صفحه :
257
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir