مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
3
صفحه :
258
على الْمَرْجُوح (والمجوز) لعدم علمهمْ بِالدَّلِيلِ الرَّاجِح الَّذِي عمِلُوا على وَفقه يَقُول: (لَيْسَ) عدم الْعلم بالراجح (بِإِجْمَاع على عَدمه) أَي الرَّاجِح (ليَكُون خطأ) واجتماعا على الضَّلَالَة كَمَا إِذا لم يحكموا بِحكم هُوَ صَوَاب لَا يكون ذَلِك قولا بِعَدَمِهِ (وسبيلهم) أَي الْمُؤمنِينَ (مَا عمِلُوا بِهِ، لَا مَا لم يخْطر لَهُم) بالبال (بل هُوَ) أَي الَّذِي لم يخْطر لَهُم (حِينَئِذٍ) أَي حِين لم يخْطر لَهُم (من شَأْنه) أَن يكون سبيلهم، لَا أَنه سبيلهم بِالْفِعْلِ.
مسئلة
(الْمُخْتَار امْتنَاع ارتداد أمة عصر سمعا وَإِن جَازَ) ارتدادهم (عقلا) إِذْ لَا مَانع مِنْهُ (وَقيل يجوز) شرعا كَمَا يجوز عقلا (لنا أَنه) أَي ارتدادهم (إِجْمَاع على الضَّلَالَة والسمعية) من الْأَدِلَّة الْمُتَقَدّمَة على حجية الْإِجْمَاع (تنفيه) أَي الْإِجْمَاع على الضَّلَالَة (وَاعْترض بِأَن الرِّدَّة تخرجهم) أَي الَّذين كَانُوا أمة قبل الرِّدَّة (عَن تنَاولهَا) أَي الْأَدِلَّة: أَي السمعية إيَّاهُم حَال الرِّدَّة (إِذْ لَيْسُوا أمته) حِينَئِذٍ (وَالْجَوَاب يصدق) إِذا ارْتَدُّوا أَنه (ارْتَدَّت أمته قطعا) أَو رد عَلَيْهِ أَن صدقه بطرِيق الْحَقِيقَة غير مُسلم، وَإِنَّمَا هُوَ مجَاز بِاعْتِبَار مَا كَانَ وَأجِيب بِأَن ذَلِك إِذا أطلق بعد وُقُوع الرِّدَّة، أما فِي حَالهَا فَالظَّاهِر أَنه حَقِيقَة. قَالَ السُّبْكِيّ الارتداد عِلّة الْخُرُوج فَإِن كَانَت الْعلَّة سَابِقَة فَهِيَ حَقِيقَة، وَإِلَّا فَلَا انْتهى.
مسئلة
(ظن أَن قَول الشَّافِعِي: دِيَة الْيَهُودِيّ الثُّلُث) من دِيَة الْمُسلم (يتَمَسَّك فِيهِ بِالْإِجْمَاع لقَوْل الْكل بِالثُّلثِ، إِذْ قيل بِهِ) أَي بِالثُّلثِ (وبالنصف و) ب (الْكل، وَلَيْسَ) كَذَلِك (لِأَن نفي الزَّائِد) على الثُّلُث (جُزْء قَوْله) أَي الشَّافِعِي لِأَنَّهُ يَقُول بِوُجُوب الثُّلُث فَقَط (وَلم يجمع عَلَيْهِ) أَي على نفي الزَّائِد، وَقد يُقَال أحد الجزءين وَهُوَ وجوب الثُّلُث ثَابت بِالْإِجْمَاع، وَوُجُوب مَا زَاد عَلَيْهِ مَشْكُوك فِيهِ لمَكَان الِاخْتِلَاف فِيهِ فَلَا يثبت مَعَ وجود الشَّك، وَالْأَصْل بَرَاءَة الذِّمَّة، وَهَذَا معنى التَّمَسُّك فِيهِ بِالْإِجْمَاع فَتَأمل.
مسئلة
(إِنْكَار حكم الْإِجْمَاع الْقطعِي يكفر) متعاطيه وَيجوز أَن يكون بِصِيغَة الْمَعْلُوم بِأَن يَجْعَل سَبَب التَّكْفِير مكفرا (عِنْد الْحَنَفِيَّة وَطَائِفَة) لما ذكر من أَن إِجْمَاع مثل هَذَا الْجمع الْعَظِيم لَا يكون إِلَّا بِسَنَد قَاطع، فإنكاره إِنْكَار لذَلِك الْقَاطِع، وإنكاره كفر لاستلزامه تَكْذِيب الرَّسُول
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
3
صفحه :
258
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir