مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
3
صفحه :
105
فِي عصرنا) أَيْضا لوُجُود الْعلَّة الْمُوجبَة للقبول من السّلف فِي عدل كل عصر (قُلْنَا نلتزمه) أَي قبُول الْمُرْسل فِي كل عصر (إِذا كَانَ) الْمُرْسل (من الْعُدُول وأئمة الشَّأْن) وَلَا يقبل إِذا لم يكن كَذَلِك. قَالَ (الشَّافِعِي إِن لم يكن) ذَلِك (العاضد) وَهُوَ مَا سبق من الْأُمُور الْخَمْسَة المفاد بقوله إِن عضدنا بِإِسْنَاد أَو إرْسَال إِلَى آخِره (لم يحصل الظَّن، وَهُوَ) أَي عدم حُصُول الظَّن عِنْد انْتِفَاء ذَلِك العاضد (مَمْنُوع بل) الظَّن حَاصِل (دونه) أَي دون ذَلِك العاضد (مِمَّا ذكرنَا) من جزم الْعدْل بنسبته الخ (وَقد شوحح) أَي نُوقِشَ الشَّافِعِي بقوله باعتضاد الْمُرْسل بمرسل آخر أَو بِمُسْنَد (فَقيل ضم غير الْمسند) إِلَى الْمُرْسل (ضم) خبر (غير مَقْبُول إِلَى) خبر (مثله) فِي عدم الْقبُول فَلَا يُفِيد الظَّن لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا مُتَّهم (فَلَا يُفِيد) الظَّن فَكَذَلِك الْمَجْمُوع (وَفِي) ضم (الْمسند) إِلَى الْمُرْسل (الْعَمَل بِهِ) أَي بالمسند (حِينَئِذٍ) لَا بالمرسل فالظن إِنَّمَا يحصل بالمسند لَا بِغَيْرِهِ (وَدفع الأول) وَهُوَ أَن ضم غير مَقْبُول إِلَى مثله لَا يُفِيد (بِأَن الظَّن قد يحصل عِنْده) أَي عِنْد الضَّم والتركيب مَعَ أَنه لَا يحصل بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا مُنْفَردا (كَمَا يقوى) الظَّن (بِهِ) أَي بِالضَّمِّ (لَو كَانَ حَاصِلا قبله) أَي قبل الضَّم لكَون المنضم إِلَيْهِ مُفِيدا (وَقدمنَا نَحوه فِي تعدد طرق الضَّعِيف) بِغَيْر الْفسق مَعَ الْعَدَالَة (قيل وَالثَّانِي) أَي كَون الْعَمَل بالمسند إِذا انْضَمَّ إِلَى الْمُرْسل (وَارِد) قَائِله ابْن الْحَاجِب (وَالْجَوَاب) عَن الثَّانِي ردا على قَوْله وَارِد (بِأَن الْمسند يبين صِحَة إِسْنَاد) الْمُرْسل الأول فَيحكم لَهُ) أَي للمرسل (مَعَ إرْسَاله) أَي مَعَ كَونه مُرْسلا (بِالصِّحَّةِ) صلَة الحكم، وَلَيْسَ المُرَاد بِهِ الصِّحَّة الْمُعْتَبرَة فِي الصَّحِيح عِنْد الْمُحدثين بل الثُّبُوت والاحتجاج بِهِ اتِّفَاقًا ذكره ابْن الصّلاح (وَدفع) هَذَا الْجَواب. قَالَ الشَّارِح دافعه الشَّيْخ سراج الدّين الْهِنْدِيّ (بِأَنَّهُ إِنَّمَا يلْزم) تبين صِحَة الْإِسْنَاد الَّذِي فِيهِ الْإِرْسَال بالمسند (لَو كَانَ) الْإِسْنَاد فِي كليهمَا (وَاحِدًا ليَكُون الْمَذْكُور إِظْهَارًا للساقط وَلم يقصره) الشَّافِعِي: أَي أعضاد الْمُرْسل بالمسند (عَلَيْهِ) أَي على كَون الْإِسْنَاد فِي كليهمَا وَاحِدًا فَيتَنَاوَل مَا إِذا تعذر إسنادهما وَلَا يلْزم من صِحَة الحَدِيث بِإِسْنَاد صِحَّته بِإِسْنَاد آخر، (وَأجِيب أَيْضا بِأَنَّهُ يعْمل بالمرسل وَإِن لم تثبت عَدَالَة رُوَاة الْمسند أَو) يعْمل بالمرسل (بِلَا الْتِفَات إِلَى تعديلهم) أَي رُوَاة الْمسند (بِخِلَاف مَا لَو كَانَ الْعَمَل بِهِ) أَي بالمسند (ابْتِدَاء) فَإِنَّهُ إِنَّمَا يعْمل بِهِ بعد ثُبُوت عَدَالَة رُوَاته (وَاعْلَم أَن عبارَة الشَّافِعِي لم تنص على اشْتِرَاط عدالتهم) أَي رُوَاة الْمسند (وَهِي) أَي عِبَارَته (قَوْله) والمنقطع مُخْتَلف، فَمن شَاهد أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من التَّابِعين فَحدث حَدِيثا مُنْقَطِعًا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اعْتبر عَلَيْهِ بِأُمُور مِنْهَا أَن ينظر إِلَى مَا أرسل من الحَدِيث (فَإِن شركه الْحفاظ المأمونون فَأَسْنَدُوهُ) بِمثل معنى مَا روى (كَانَت) هَذِه (دلَالَة) على صِحَة من قيل عَنهُ وَحفظه (وَهَذِه الصّفة)
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
3
صفحه :
105
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir