مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
3
صفحه :
104
مَانِعا، كَيفَ وَالْعدْل إِن أَخذ من غير ثِقَة فَهُوَ ثِقَة يُبينهُ إِذا روى وَلَا يُرْسل لِأَنَّهُ عثر فِي الدّين وَاحْتج (الْأَكْثَر) لقبوله (بِهَذَا) الْإِجْمَاع، وَقد عرفت مَا فِيهِ (وَبِتَقْدِير تَمَامه) أَي الْإِجْمَاع (لَا يفيدهم) أَي الْأَكْثَرين (تعميما) فِي أَئِمَّة النَّقْل وَغَيرهم، فَإِن الْمَذْكُورين من أَئِمَّة النَّقْل فَلم يجب فِي غَيرهم، وَالْمُدَّعِي قبُول إرْسَال الإِمَام الثِّقَة سَوَاء كَانَ من أَئِمَّة النَّقْل أَولا (و) أَيْضا احْتج الْأَكْثَر (بِأَن رِوَايَة الثِّقَة) الْعدْل عَمَّن أسْقطه (تَوْثِيق لمن أسْقطه) لَا أَنه الظَّاهِر من حَاله فَيقبل كَمَا لَو صرح بالتعديل (وَدفع) هَذَا (بِأَن ظُهُور مُطَابقَة ظن الْجَاهِل) بِحَال السَّاقِط فِي نفس الْأَمر (ثِقَة السَّاقِط مُنْتَفٍ) إِذْ جَهله بِحَالهِ يمْنَع اعْتِبَار توثيقه: يَعْنِي إِنَّمَا يعْتَبر تَوْثِيق الْعدْل إِذا كَانَ من أَئِمَّة النَّقْل لِأَنَّهُ تَوْثِيق من إِمَام عَالم بأحوال الروَاة، وَالظَّاهِر كَونه مطابقا لكَون السَّاقِط ثِقَة فِي الْوَاقِع، وَأما إِذا لم يكن عَالما بهَا فَلَا عِبْرَة بظنه ثِقَة فَانْتفى ظُهُور مُطَابقَة ظَنّه ذَلِك (وَلَعَلَّ التَّفْصِيل) فِي الْمُرْسل بَين كَونه من الْأَئِمَّة فَيقبل وَإِلَّا فَلَا (مُرَاد الْأَكْثَر من الْإِطْلَاق) لقبُول الْمُرْسل (بِشَهَادَة اقْتِصَار دليلهم) للقبول (على الْأَئِمَّة) أَي على ذكر إرسالهم (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يكن مُرَادهم هَذَا التَّفْصِيل (فبعيد قَوْلهم بتوثيق من لَا يعول على علمه، وَمثله) أَي مثل هَذَا الْإِطْلَاق وَإِرَادَة الْمُفِيد (من أَوَائِل الْأَئِمَّة كثير) فَلَا يكون الْأَكْثَر مذهبا غير الْمفصل (النافون) لقبوله قَالُوا أَولا الْإِرْسَال (يسْتَلْزم جَهَالَة الرَّاوِي) عينا وَصفَة (فَيلْزم) من قبُول الْمُرْسل (الْقبُول مَعَ الشَّك) فِي عَدَالَة الرَّاوِي، إِذْ لَو سُئِلَ هَل هُوَ عدل لجَاز أَن يَقُول لَا كَمَا يجوز أَن يَقُول نعم، كَذَا قَالَ الشَّارِح، وَفِيه مَا فِيهِ (قُلْنَا ذَلِك) أَي الاستلزام الْمَذْكُور (فِي غير أَئِمَّة الشَّأْن) وَأما الْأَئِمَّة فَالظَّاهِر أَنهم لَا يجزمون بقول السَّاقِط إِلَّا بعد علمهمْ بِكَوْنِهِ ثِقَة (قَالُوا) ثَانِيًا فَحَيْثُ يجوز الْعَمَل بالمرسل (فَلَا فَائِدَة للإسناد) فَيلْزم اتِّفَاقهم على ذكره عينا (قُلْنَا) الْمُلَازمَة مَمْنُوعَة (بل يلْزم الْإِسْنَاد فِي غير الْأَئِمَّة ليقبل) مرويه، لأَنا لَا نقبل مَرْوِيّ غَيرهم إِلَّا بِالْإِسْنَادِ فالفائدة فِي حَقهم قبُول روايتهم (و) الْفَائِدَة (فِي الْأَئِمَّة إِفَادَة مرتبته) أَي الرَّاوِي الْمَنْقُول عَنهُ (للترجيح) عِنْد التَّعَارُض بِأَن يكون أَحدهمَا أفقه وأوثق إِلَى ذَلِك، فَهَذَا فَائِدَة الْإِسْنَاد فِي الْأَئِمَّة (و) الْفَائِدَة الْأُخْرَى (رفع الْخلاف) فِي قبُول الْمُرْسل ورده إِذْ لَا خلاف فِي الْمسند (و) الْفَائِدَة الْأُخْرَى (فحص الْمُجْتَهد بِنَفسِهِ) عَن حَال الرَّاوِي (إِن لم يكن مَشْهُورا) بِالْعَدَالَةِ وَالْأَمَانَة، الضَّمِير فِي لم يكن رَاجع إِلَى الرَّاوِي لَا الْمُرْسل كَمَا زعم الشَّارِح، إِذْ الْمَعْنى حِينَئِذٍ استلزم وَلم يُرْسل لعدم شهرة الْمُرْسل وَعدم شهرته يسْتَلْزم كَونه من غير الْأَئِمَّة، وَقد عرفت عدم قبُول إرْسَال غير الْأَئِمَّة فالإسناد للقبول، وَقَوله (لينال) الْمُجْتَهد (ثَوَابه) أَي الِاجْتِهَاد (ويقوى ظَنّه) بِصِحَّة الْمَرْوِيّ، فَإِن الظَّن الْحَاصِل بفحصه أقوى من الظَّن الْحَاصِل بفحص غَيره يدل على أَن الْإِسْنَاد لنيل الثَّوَاب وَقُوَّة الظَّن فيهمَا تدافع (قَالُوا) ثَالِثا (لَو تمّ) القَوْل بِقبُول الْمُرْسل (قبل
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
3
صفحه :
104
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir