responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموافقات نویسنده : الشاطبي، إبراهيم بن موسى    جلد : 5  صفحه : 452
المسألة الثانية:
ذم الإكثار من الأسئلة والإجابة بعلم 374
ذكر مجموعة من الأدلة من القرآن والسنة وحياة السلف في ذلك 374-378
فصل: مواضع كراهية السؤال: 387
الأول: السؤال عما لا ينفع في الدين 387
الثاني: أن يسأل بعد ما بلغ السائل من العلم حاجته 388
الثالث: السُّؤَالُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إِلَيْهِ فِي الْوَقْتِ 388
الرابع: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها 389
الخامس: أن يسأل عن علة الحكم؛ لأسباب لا تليق 389
السادس: أَنْ يَبْلُغَ بِالسُّؤَالِ إِلَى حَدِّ التَّكَلُّفِ وَالتَّعَمُّقِ 389
السابع: أَنْ يَظْهَرَ مِنَ السُّؤَالِ مُعَارِضَةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بالرأي 390
الثامن: السؤال عن المتشابهات 391
التاسع: السؤال عما شجر بين الصحابة 391
العاشر: سُؤَالُ التَّعَنُّتِ وَالْإِفْحَامِ وَطَلَبِ الْغَلَبَةِ فِي الْخِصَامِ 392
المسألة الثالثة:
دليل أن ترك الاعتراض على الكبراء محمود 393
الدليل الأول: ما جاء في القرآن في ذلك 393
تضعيف إسناد قصة "آدم والملائكة" 393
الدليل الثاني: الأحاديث وتخريجها 394
الدليل الثالث: مَا عُهِدَ بِالتَّجْرِبَةِ مِنْ أَنَّ الِاعْتِرَاضَ عَلَى الكبراء قاضٍ بامتناع الفائدة 339
الصوفية والاعتراض 399-400
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:
الِاعْتِرَاضُ عَلَى الظَّوَاهِرِ غَيْرُ مَسْمُوعٍ 401
الوجه الأول: لأن لسان العرب يعدم فيه النص أو يندر 401
الوجة الثاني: وهو مكمل للأول: لو جَازَ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْمُحْتَمَلَاتِ، لَمْ يَبْقَ لِلشَّرِيعَةِ
دليل يعتمد 401
الوجه الثالث: لَوِ اعْتُبِرَ مُجَرَّدُ الِاحْتِمَالِ فِي الْقَوْلِ لَمْ يكن لإنزال الكتب ولا لإرسال

نام کتاب : الموافقات نویسنده : الشاطبي، إبراهيم بن موسى    جلد : 5  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست