responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة    جلد : 3  صفحه : 1335
الحقيقي يصدر من الجاهل، وهذا منتف بحق الله تعالى، فالله عالم
بالسبب الذي من أجله ترك السجود لآدم، فالله لا تخفى عليه خافية.
فدل ذلك على أن مقتضى الأمر الوجوب؛ إذ لو لم يكن السجود
واجباً عليه لما استحق الذم والتوبيخ على تركه؛ لأنه لا يذم أحد إلا
بسبب تركه لواجب، حيث إنا قلنا: إن الواجب هو: ما ذم تاركه
مطلقا، فالصيغة - وهي: افعل - تقتضي الوجوب عند التجرد.
ما اعترض به على هذا الاستدلال:
الاعتراض الأول: أنه يُحتمل أن يكون قد اقترن بتلك الصيغة قرينة
تفيد الوجوب، فلذلك ذمَّه على ترك ذلك الواجب، وهذا لا
يدخل في محل النزاع؛ لأن العلماء اتفقوا على أن الصيغة تفيد
الوجوب إذا انضم إليها قرائن.
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أن ما قلتموه مجرد احتمال لا دليل عليه،
والاحتمال الذي لا دليل عليه لا يلتفت إليه؛ إذ لو قبلنا كل
احتمال - من غير أدلة - لما بقى لنا دليل في الشريعة، وهذا يؤدي
إلى ترك الشريعة كلها، وهذا ظاهر البطلان، فإما أن تذكروا القرينة
التي تزعمونها حتى نختبرها، وأما أن تقبلوا ما قلناه.
الجواب الثاني: أن الظاهر من النص في الآيتين يقتضي أن التوبيخ
والذم قد تعلقا بمجرد مخالفة الأمر بالسجود بدون قرينة بدليل قوله:
(إذ أمرتك) ، ولم يذكر قرينة أخرى بعد قوله:. (ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ) ، فهذا كله يدل على أنه

نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة    جلد : 3  صفحه : 1335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست