responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة    جلد : 3  صفحه : 1112
لا يحمل على شيء من معانيه الحقيقية اتفاقا؛ لوجود القرينة المانعة،
ولكن يحمل اللفظ على مجازه، وحينئذٍ لا يخلو:
إما أن يكون المجاز واحداً، فإنه يُحمل عليه.
وإما أن تكون المجازات متعددة، فلا يخلو.
إما أن تتساوى تلك المجازات، ففي هذه الحالة يكون اللفظ
مجملاً عند من منع حمل اللفظ على جميع معانيه، ويحمل على
تلك المجازات جميعها عند من جوز استعماله في الكل.
وإما أن لا تتساوى تلك المجازات، بل ترجح بعضها على البعض
الآخر، فإن كان الراجح واحداً فإنه يحمل عليه، وإن كان متعدداً
فإنه يكون مجملاً عند من منع حمل اللفظ على جميع معانيه،
ويحمل على الكل عند من جوز حمل اللفظ على جميع معانيه.
الحالة الخامسة: إذا وجدت قرينة تعين بعض معانيه، ففي هذه
الحالة يجب حمله على ما دلت عليه القرينة مثل قوله تعالى: (فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ) ، فإنه يحمل على الماء.

نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة    جلد : 3  صفحه : 1112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست