نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1111
المبحث السادس حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو عدمه
هذا المبحث يعتبر تفريعاً على المبحث الرابع، وأبين ذلك فأقول:
الحالة الأولى: إذا تجرد اللفظ المشترك عن القرائن العاملة، أو
الملغية لكل المعاني، أو لبعضها، فإن هذا يكون مجملاً عند من منع
استعماله في كل معانيه، فلا يحمل على شيء من المعاني حتى تقوم
القرينة، أما عند من جوز استعماله في كل معانيه، فإنه لا يكون
مجملاً، بل السامع يحمله على كل معانيه إذا أمكن الجمع بينها.
الحالة الثانية: إذا وجدت قرينة رجحت أكثر من معنى، فإنه يكون
مجملاً عند من منع استعماله في كل معانيه، وأما من جوز حمله
على أكثر من معنى، فإنه يحمله على ما دلَّت عليه القرينة مثل:
"عندي عين صافية "، فإنه يحمل على كل عين ما عدا عين
الجاسوس؛ لأن الصفاء يشترك فيه ما عدا ذلك من المعاني:
كالشمس، والذهب، والباصرة، والجارية.
الحالة الثالثة: إذا وجدت قرينة تلغي بعض معانيه وتجعل ذلك
البعض غير مراد: فإن كان الباقي معنى واحداً تعين حمله عليه، وإن
كان أكثر فهو مجمل عند من منع استعماله في الكل، ويحمل على
المعاني الباقية بعد إلغاء البعض عند من جوز حمله على الجميع مثل:
" هذه عين ليست ذهبا ولا باصرة ".
الحالة الرابعة: إذا وجدت قرينة تلغي كل معانيه، ففي هذه الحالة
نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1111