responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 2  صفحه : 459
بغَيْرهَا وَالثَّانِي أَن لَا يكون لَهُ تعلق بغَيْرهَا وَالَّذِي لَيْسَ لَهُ تعلق بغَيْرهَا هُوَ التَّعْلِيل بِالِاسْمِ وَأما مَا يكون لَهُ تعلق بغَيْرهَا فضربان احدهما أَن يكون ذَلِك الْغَيْر هُوَ مَكَان وجودهَا وَهَذَا بِأَن لَا يكون لَهُ فرع يتَعَدَّى غليه وَالثَّانِي أَن يكون ذَلِك الْغَيْر هُوَ حكمهَا
فصل فِي تَرْجِيح الْقيَاس على الْقيَاس

أَحدهمَا أَن يكون الْوَجْه الطاعن عَلَيْهَا الْمُتَعَلّق بحكمها يرجع إِلَى جملَة الْعلَّة وَالثَّانِي يرجع إِلَى جُزْء من أَجْزَائِهَا أما الرَّاجِع إِلَى جُزْء من أَجْزَائِهَا فَهُوَ أَن يكون وصف من أوصافها لَا يُؤثر فِي الحكم وَأما الرَّاجِع إِلَى جُمْلَتهَا فَهُوَ مَا يعلق بدلالتها على الحكم وَهَذَا بِأَن تكون الْعلَّة لَا تلِيق بِأَن تدل على الحكم وَهَذَا هُوَ اخْتِلَاف الْوَضع أَو بِأَن لَا يشافه الحكم فِي الدّلَالَة وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُمكن مَعَه القَوْل بِمُوجب الْعلَّة وَأما بِأَن تكون الْعلَّة تدل على الحكم وعَلى نقيضه فَيكون الْقلب وَأما إِن تدل علته فِي مَوضِع وَلَا تدل عَلَيْهِ فِي مَوضِع آخر وَقد وجدت فِيهِ وَهَذَا هُوَ النَّقْض وَأما الْكسر فَلَيْسَ هُوَ بقسم آخر لِأَن الْكسر هُوَ مؤلف من عدم وتأثر وَنقض على مَا تقدم بَيَانه
ضميمة فِي الْقلب

وَاعْلَم أنني نظرت فِي هَذَا الْكتاب بعد سِنِين مُنْذُ ألفته فَأَرَدْت أَن أضم إِلَيْهِ كلَاما فِي الْقلب أَكثر مِمَّا ذكرته فِي الْكتاب أَولا
اعْلَم أَن قلب الْقيَاس هُوَ أَن يعلق القالب للْقِيَاس على الْعلَّة نقيض الحكم الْمَذْكُور فِي الْقيَاس وَيرد الْفَرْع إِلَى ذَلِك الأَصْل بِعَيْنِه فَلَا يكون أحد الْحكمَيْنِ بِأَن يعلق بِالْعِلَّةِ أولى من أَن يعلق بِهِ الآخر وَلَا يَصح أَن يعلقا جَمِيعًا بهَا لتنافيهما وَلقَائِل أَن يَقُول إِن وجود الْقلب لَا يَصح لِأَن القالب إِمَّا أَن يعلق على الْعلَّة مثل الحكم الَّذِي علقه القائس أَو خِلَافه أَو نقيضه فان

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 2  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست