responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 2  صفحه : 460
علق عَلَيْهَا مثل الحكم فَلَيْسَ ذَلِك بقلب بل هُوَ تَكْرِير الْقيَاس مِثَال ذَلِك أَن يَقُول القائس الِاعْتِكَاف لبث فِي مَكَان مَخْصُوص فَكَانَ من شَرطه اقتران معنى إِلَيْهِ اصله الْوُقُوف بِعَرَفَة فيقلبه القالب فَيَقُول فَوَجَبَ أَن يكون من شَرطه اقتران معنى إِلَيْهِ وَلَا يكون ذَلِك قلبا وَلكنه كرر الْقيَاس وَإِن علق على الْعلَّة حكما مُخَالفا لحكم الْقيَاس لم يكن ايضا قالبا وَلم يُمكن أَن يُقَال لَيْسَ بِأَن تعلق بهَا هَذَا الحكم أولى من الآخر لِأَن الْحكمَيْنِ الْمُخْتَلِفين غير الضدين يَصح اجْتِمَاعهمَا مِثَال ذَلِك أَن يَقُول الْقَائِل فِي الِاعْتِكَاف إِنَّه لبث فِي كَانَ مَخْصُوص فَكَانَ من شَرطه اقتران معنى آخر إِلَيْهِ اصله الْوُقُوف بِعَرَفَة فَيَقُول القالب لِأَنَّهُ لبث فِي مَكَان مَخْصُوص فَجَاز أَن يكون طَاعَة وَعبادَة أَصله الْوُقُوف بِعَرَفَة فَلَا يكون قد قلب الْقيَاس لِأَنَّهُ يَصح اجْتِمَاع الْحكمَيْنِ أَعنِي أَن يكون اللّّبْث طَاعَة وَأَن يكون من شَرطه اقتران معنى آخر إِلَيْهِ إِذْ هَذَانِ الحكمان لَا يتنافيان فَلم يجز أَن يكون الْقلب بِذكر حكم مُخَالف لحكم الْقيَاس غير مضاد لَهُ وَلَا متناقض وَإِن كَانَ الحكم فِي الْقلب نقيض حكم الْقيَاس لم يَصح ايضا لِأَن من شَرط الْقلب أَن يرد الْفَرْع إِلَى أصل الْقيَاس وَيكون القائس والقالب قد صدقا فِي إِثْبَات حكميهما فِي الأَصْل والنقيضان لَا يجوز أَن يجتمعا فِي شَيْء وَاحِد على حد وَاحِد مِثَال ذَلِك أَن يَقُول قَائِل فِي الِاعْتِكَاف إِنَّه لبث فِي مَكَان مَخْصُوص فَكَانَ من شَرطه اقتران معنى إِلَيْهِ فَيَقُول القالب فَلم يكن من شَرطه اقتران معنى لِأَن هذَيْن الْقَوْلَيْنِ لَا يصدقان فِي الْوُقُوف بِعَرَفَة وَهُوَ الأَصْل لِأَنَّهُمَا نقيضان الا ترى أَنه لَا يجوز أَن يكون من شَرط الْوُقُوف اقتران معنى إِلَيْهِ وَلَيْسَ من شَرطه اقتران معنى إِلَيْهِ أصلا فَلم يَصح الْقلب بِذكر نقيض حكم الْقيَاس فَبَان أَنه لَا وجوب للقلب وَالْجَوَاب أَنه قد يجوز أَن يعلق القالب على الْعلَّة حكما غير حكم الْقيَاس مِمَّا يجوز أَن يجْتَمع مَعَه فِي الأَصْل وَلَا يجوز أَن يجْتَمع فِي الْفَرْع لأجل إِجْمَاع من الامة أَو من القائس والقالب فيتنافى الحكمان فِي الْفَرْع بِوَاسِطَة الْإِجْمَاع مِثَال ذَلِك أَن يَقُول قَائِل فِي الِاعْتِكَاف لِأَنَّهُ لبث فِي مَكَان

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 2  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست