responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 2  صفحه : 340
استفادت مِنْهُ شَرعه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَاحْتج الْمُخَالف بأَشْيَاء
مِنْهَا قَول الله عز وَجل {أُولَئِكَ الَّذين هدى الله فبهداهم اقتده} قَالُوا وشرعه من هدَاهُم فَوَجَبَ عَلَيْهِ اتِّبَاعه فَالْجَوَاب إِن الله عز وَجل أمره بِاتِّبَاع هدى مُضَاف إِلَى جَمَاعَتهمْ وَالْهدى الْمُضَاف إِلَى جَمَاعَتهمْ هُوَ الْعدْل والتوحيد دون الشَّرَائِع الَّتِي لم يجتمعوا عَلَيْهَا
وَمِنْهَا قَول الله عز وَجل {إِنَّا أنزلنَا التَّوْرَاة فِيهَا هدى وَنور يحكم بهَا النَّبِيُّونَ} الْآيَة قَالُوا فَبين أَنَّهَا منزلَة ليحكم بهَا نَبينَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا هُوَ من جملَة النَّبِيين عَلَيْهِم السَّلَام فَالْجَوَاب أَن ظَاهر ذَلِك يَقْتَضِي أَن يحكم بهَا كل النَّبِيين وَذَلِكَ يُوجب حمله على الحكم بِالتَّوْحِيدِ وَالْعدْل ليدْخل جَمِيع النَّبِيين فِيهِ فَنحْن إِذا حملنَا الْآيَة على ذَلِك أمكننا أَن يكون المُرَاد جَمِيع النَّبِيين وَإِذا حملوه على الحكم بالشرائع لم يُمكن دُخُول جَمِيع النَّبِيين فِيهِ لِأَن بَعضهم قد نسخ بعض مَا فِي التَّوْرَاة فاذا كُنَّا تاركين لأحد ظاهري الْآيَة وَهُوَ الحكم بجميعها ومتمسكين بِالظَّاهِرِ الآخر وَهُوَ حكم جَمِيع النَّبِيين والمستدل بِالْآيَةِ كَذَلِك يفعل ساويناه وَسقط استدلاله
وَمِنْهَا قَول الله تَعَالَى {إِنَّا أَوْحَينَا إِلَيْك كَمَا أَوْحَينَا إِلَى نوح والنبيين من بعده} الْآيَة وَالْجَوَاب إِنَّه عز وَجل لم يقل إِنَّه أُوحِي إِلَيْهِ بِمَا اوحى إِلَى نوح والنبيين من بعده وَإِنَّمَا قَالَ إِنَّه أُوحِي إِلَيْهِ كَمَا أوحى إِلَى غَيره ليزيل تعجب من تعجب بِأَن يوحي الله عز وَجل إِلَيْهِ كَمَا أَن الْإِنْسَان إِذا قَالَ لغيره كَيفَ راسلني بك فَقَالَ كَمَا راسلك بفلان وَفُلَان لم يفد ذَلِك أَنه راسله بِمَا راسله على لِسَان فلَان وَفُلَان يبين ذَلِك أَنه قَالَ فِي آخر الْكَلَام

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست