مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
2
صفحه :
338
مِنْهُ وَهُوَ الْقيام بمصالحها وإيصال النَّفْع إِلَيْهَا واما الطّواف بِالْبَيْتِ فَيحْتَمل أَن يكون إِنَّمَا فعله ليتشاغل كَمَا يتشاغل الْإِنْسَان بِالْمَشْيِ ويستروح إِلَيْهِ إِذا كَانَ مفكرا وعَلى أَنه لَيْسَ يجب أَن يكون فعله لذَلِك كثيرا حَتَّى يمْتَنع عَلَيْهِ واما تَعْظِيمه للبيت فَيحْتَمل أَن يكون عظمه لِأَن إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام عظمه وَالْعقل يَقْتَضِي حسن تَعْظِيم أَمَاكِن الْأَنْبِيَاء وتمييزها وتعظيم مَا عظموه مَا لم يثبت نسخه
وَأما الدّلَالَة على انه مَا كَانَ متعبدا من قبله بعد الْبعْثَة هِيَ أَن الْقَائِل كَانَ متعبدا بذلك لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يُرِيد أَن الله تَعَالَى أوحى إِلَيْهِ بِلُزُوم الْعِبَادَات الَّتِي تعبد بهَا من قبله وَأوحى إِلَيْهَا بصفاتها فَلَا يرجع فِي كلا الْأَمريْنِ إِلَى النَّقْل عَمَّن تقدم أَو يَقُول إِنَّه يرجع فِي وجوب شرع من تقدم وَفِي صِفَاته إِلَى النَّقْل كَمَا نفعله نَحن فِي شَرعه أَو يَقُول إِنَّه أوحى إِلَيْهِ بِوُجُوب الْعِبَادَات الَّتِي هِيَ شرع من تقدم وَأمر بِالرُّجُوعِ إِلَى النَّقْل عَمَّن تقدم فِي معرفَة صفاتها فَهُوَ يرجع فِي وُجُوبهَا إِلَى الْوَحْي فِي صفاتها إِلَى النَّقْل أَو يَقُول إِنَّه يرجع فِي وُجُوبهَا إِلَى النَّقْل الْمُتَوَاتر وَفِي معرفَة صفاتها إِلَى الْوَحْي الْمنزل عَلَيْهِ فان أَرَادَ الأول فَلَا يَخْلُو أَن يَقُول إِن جَمِيع مَا أُوحِي إِلَيْهِ هُوَ شرع نَبِي تقدم إِمَّا مُوسَى وَإِمَّا غَيره أَو يَقُول إِن بعض مَا أوحى إِلَيْهِ هُوَ شرع نَبِي تقدم وَالْأول بَاطِل لِأَن كثيرا من شَرعه لَا يُوَافق شرع مُوسَى والمسيح وَغَيرهمَا وَإِن اراد الثَّانِي لم نأباه وَلَا يجوز أَن يُقَال لأجل مَا وَقع الِاتِّفَاق فِيهِ إِنَّه متعبد فِيهِ بشرع من تقدمه لِأَنَّهُ إِنَّمَا علمه بِالْوَحْي فاضافة ذَلِك إِلَى الْوَحْي الْمنزل عَلَيْهِ أولى وَأما الْوُجُوه الثَّلَاثَة فباطلة من وُجُوه
مِنْهَا أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ ينْتَظر الْوَحْي عِنْد الْحَوَادِث كالظهار وَاللّعان والإفك وَغير ذَلِك وَلَا يسْأَل عَن التَّوْرَاة فَلَو كَانَ متعبدا بِالرُّجُوعِ إِلَيْهَا أَو إِلَى غَيرهَا فِي معرفَة الْعِبَادَات وَفِي معرفَة صفاتها لرجع إِلَيْهَا فان قيل إِنَّمَا لم يرجع إِلَيْهَا فِي معرفَة هَذِه الْأَحْكَام وَغَيرهَا لِأَنَّهَا مُسْتَثْنَاة مِمَّا تعبد فِيهِ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهَا فَكَأَنَّهُ تعبد بِالرُّجُوعِ إِلَى التَّوْرَاة إِلَّا فِي هَذِه الْأَحْكَام قيل إِنَّه لم يرجع
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
2
صفحه :
338
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir