responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 2  صفحه : 336
مستنبطة وَلَيْسَ هُوَ القَوْل من غير نظر لِأَن ذَلِك لَيْسَ هُوَ بِرَأْي بل هُوَ تنحيت وتشهي
وَمِنْهَا انهم لَو حكمُوا بِدَلِيل لما تَرَكُوهُ لِأَن الْحق لَا يتْرك وَالْجَوَاب إِن الْأَدِلَّة إِذا دَخَلتهَا الشُّبْهَة تركت والأمارات بِجَوَاز ذَلِك اولى على انهم إِنَّمَا يتركون اقوالهم إِذا تغير اجتهادهم لِأَن الْوَاجِب يتَغَيَّر بِحَسب تغير اجتهادهم عِنْد من يَقُول وغن كل مُجْتَهد مُصِيب فَيكون الْحق هُوَ القَوْل الثَّانِي دون القَوْل الأول
وَمِنْهَا أَنهم قَالُوا فِي حكمهم إِن كَانَ صَوَابا فَمن الله وَإِن كَانَ خطأ فمني وَمن الشَّيْطَان فَلَو كَانَ ذَلِك عَن دَلِيل لم يَقُولُوا بذلك فَالْجَوَاب إِنَّه لَو كَانَ ذَلِك عَن اخْتِيَار قد ابيح لَهُم الْعَمَل بِهِ لما شكوا فِي كَونه صَوَابا على أَن من يَقُول إِن الْحق فِي وَاحِد يجوز ان يخطئوا فَلَا سُؤال عَلَيْهِ وَمن قَالَ إِن الْمُجْتَهد مُصِيب يَقُول إِنَّمَا قَالُوا وَإِن كَانَ خطأ فَمن الشَّيْطَان لخوفهم أَن يكون عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَص خلاف حكمهم لم يَقع إِلَيْهِم
وَمِنْهَا قَوْلهم إِنَّهُم لَو قَالُوا عَن نظر وَقِيَاس لنقلت عَنْهُم التعليلات والاصول وَالْجَوَاب إِنَّه قد نقل عَنْهُم ذَلِك على ضرب من التَّنْبِيه على مَا بَيناهُ فِي الْقيَاس - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي جَوَاز تعبد النَّبِي الثَّانِي بشريعة الأول وَفِي أَن نَبينَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يكن متعبدا قبل النُّبُوَّة وَلَا بعْدهَا بشريعة من تقدم لَا هُوَ وَلَا امته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
اعْلَم أَنه لَو امْتنع أَن يتعبد النَّبِي الثَّانِي بشريعة الأول لَكَانَ إِنَّمَا امْتنع لوجه مَعْقُول وَلَا وَجه لذَلِك إِلَّا ان يُقَال إِنَّه يمْتَنع أَن تكون مصلحَة النَّبِي الثَّانِي ومصلحة امته مصلحَة النَّبِي الأول أَو يُقَال إِن مَجِيء النَّبِي الثَّانِي بشريعة الأول

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست