مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
2
صفحه :
335
تَأْكِيدًا وَلَا يمْتَنع أَن يكون النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَرَادَ استثناءه فَسبق الْعَبَّاس إِلَى سُؤال النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بذلك
وَمِنْهَا قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَو قلت نعم لَوَجَبَتْ يَعْنِي الْحَج فعلق وُجُوبه بقوله فَالْجَوَاب أَنه لَو قَالَ نعم لَوَجَبَتْ من حَيْثُ كَانَ قَوْله دَلِيلا على وُجُوبه وَلَيْسَ فِي الْكَلَام مَا يدل على أَن قَوْله صادر عَن اخْتِيَاره أَو عَن وَحي
وَمِنْهَا قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَوْلَا أَن أشق على امتي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ عِنْد كل صَلَاة وَقَوله لَوْلَا أخْشَى أَن يفْرض السِّوَاك لاستكت قَالُوا فَبين ان أمره بِالسِّوَاكِ مَوْقُوف على اخْتِيَاره فَالْجَوَاب إِنَّه لَا يمْتَنع أَن يكون عَنى أَنه لَوْلَا أَن أشق على امتي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ على طَرِيق التَّكْلِيف وَلَا يمْتَنع أَن يكون الله قد أعلمهُ أَنه لَا يَنْبَغِي أَن يَأْمُرهُم بِهِ لأجل الْمَشَقَّة وَأَنه أَن يكون الله قد اعلمه أَنه لَا يَنْبَغِي أَن يَأْمُرهُم بِهِ لأجل الْمَشَقَّة وَأَنه لَا يحصل على صفة الْمصلحَة لأمته إِلَّا إِذا فعله عِنْد كل صَلَاة وَإِذا لم يَفْعَله عِنْد كل صَلَاة لم يكن مصلحَة
وَمِنْهَا قَوْلهم إِن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام اثْبتْ الْأَحْكَام من جِهَته إِلَّا تسع آيَات أنزلهَا الله تَعَالَى عَلَيْهِ فَالْجَوَاب أَنا لَا نعلم ذَلِك وَلَو علمنَا ذَلِك لم نعلم أَن مَا عدا التسع الايات لم يُوح إِلَيْهِ
وَمِنْهَا قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَفَوْت لكم عَن صدقه الْخَيل وَالرَّقِيق فَالْجَوَاب أَنه إِنَّمَا أضَاف الْعَفو إِلَى نَفسه لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يتَوَلَّى اخذها وَهُوَ الَّذِي لم يَأْخُذهَا الْآن وَإِن كَانَ ذَلِك بِوَحْي على أَن كل هَذَا أَخْبَار آحَاد لَا يحْتَج بهَا فِي مثل هَذَا الْموضع
وَمِنْهَا أَن الصَّحَابَة لَو حكمت فِي الْحَوَادِث عَن دلَالَة لما اضيفت إِلَى رأيها فَالْجَوَاب إِن الرَّأْي هُوَ القَوْل الصَّادِر عَن اجْتِهَاد وَنظر فِي أَمارَة أَو دلَالَة
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
2
صفحه :
335
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir