مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
65
الْقَرِينَة تدل على أَن المُرَاد بِهِ الشَّيْء فَيكون المُرَاد بذلك إِذا الزم شَيْئا لِأَن الْقَضَاء يكون بِمَعْنى الْإِلْزَام وَلَا يمْتَنع أَن يكون النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد كَانَ ألزم أَن يُزَوّج زيد بن حَارِثَة بِلَفْظ من أَلْفَاظ الْإِلْزَام إِن ثَبت أَن قصَّة زيد هِيَ سَبَب نزُول الْآيَة
دَلِيل آخر قَوْله تَعَالَى {فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شجر بَينهم ثمَّ لَا يَجدوا فِي أنفسهم حرجا مِمَّا قضيت} الْآيَة فَأوجب التَّسْلِيم لما قَضَاهُ وَالْقَضَاء هُوَ الْأَمر وَلقَائِل أَن يَقُول إِن الْقَضَاء هُوَ الْإِلْزَام هَا هُنَا وعَلى أَن المُرَاد بقوله ثمَّ لَا يَجدوا فِي أنفسهم حرجا مِمَّا قضيت المُرَاد بِهِ السخط وَترك الرِّضَا وَلِهَذَا قَالَ {ويسلموا تَسْلِيمًا} فان قَالُوا لَو كَانَ الْقَضَاء بِمَعْنى الْإِلْزَام لما قيل إِن الله سُبْحَانَهُ قد قضى الطَّاعَات كلهَا لِأَن النَّوَافِل مَا ألزمها قيل وَلَو كَانَ الْقَضَاء بِمَعْنى الْأَمر وَالْأَمر على الْوُجُوب لما قيل إِن الله قد قضى الطَّاعَات كلهَا على أَن المُرَاد بقولنَا إِن الله قضى النَّوَافِل أَنه أخبر عَنْهَا وَذَلِكَ يعم الطَّاعَات كلهَا النَّوَافِل وَغَيرهَا
دَلِيل آخر وَهُوَ قَوْله سُبْحَانَهُ {أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول} وَهَذَا لَا يدل لِأَنَّهُ أَمر وَفِيه الْخلاف وادعاؤهم الْإِجْمَاع بِأَن طَاعَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَاجِبَة لَا يُسَلِّمهَا الْخصم لِأَن النَّوَافِل طَاعَة للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَيْسَت بواجبة وَقَوله تَعَالَى {فَإِن توَلّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حمل وَعَلَيْكُم مَا حملتم} لَو رَجَعَ إِلَى صدر الْكَلَام لم يَصح التَّعَلُّق بِهِ لِأَن التولي لَيْسَ هُوَ ترك الْمَأْمُور بِهِ لِأَنَّهُ لَا يُوصف بذلك تَارِك النَّوَافِل وَقَوله من بعد {وَإِن تطيعوه تهتدوا} لَا يدل على وجوب الطَّاعَة لِأَن الاهتداء قد
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
65
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir