مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
64
وَجل {ويل يَوْمئِذٍ للمكذبين} كَلَام مُبْتَدأ لَا يمْنَع من كَونه عز وَجل ذاما لَهُم لأجل تَركهم فعل مَا قَالَ لَهُم افعلوه
دَلِيل آخر قَول الله سُبْحَانَهُ لإبليس {مَا مَنعك أَلا تسْجد إِذْ أَمرتك} لَيْسَ باستفهام لكنه خَارج مخرج الذَّم والاستبطاء لإبليس وَأَنه لَا عذر لَهُ وَلَا رخصَة فِي إخلاله بِالسُّجُود مَعَ أمره بِهِ هَذَا هُوَ الْمَفْهُوم من قَول السَّيِّد لعَبْدِهِ مَا مَنعك من دُخُول الدَّار إِذا أَمرتك مَتى لم يكن السَّيِّد مستفهما فَلَو لم يكن الْأَمر على الْوُجُوب لم يذمه وَلَا اسْتَبْطَأَهُ ولكان لإبليس أَن يَقُول الَّذِي سوغ لي ترك السُّجُود إِنَّك لم تلزمينه بل رخصت لي فِي تَركه إِن قيل لَعَلَّه أمره بلغَة أُخْرَى وَالْأَمر فِيهَا مَوْضُوع للْوُجُوب لَا فِي لُغَة الْعَرَب قيل الظَّاهِر يَقْتَضِي أَنه ذمه لِأَنَّهُ أمره أمرا مُطلقًا فَلم يفعل لَا لِأَنَّهُ أمره أمرا مَخْصُوصًا فِي لُغَة مَخْصُوصَة على أَن طَريقَة من قَالَ أَن الْأَمر على النّدب هُوَ أَنه يُفِيد الْإِرَادَة لَا غير والإرادة لَا تفِيد الْوُجُوب وَهَذِه الطَّرِيقَة لَا تخْتَلف فِيهَا اللُّغَات
دَلِيل آخر وَهُوَ قَوْله سُبْحَانَهُ {وَمَا كَانَ لمُؤْمِن وَلَا مُؤمنَة إِذا قضى الله وَرَسُوله أمرا أَن يكون لَهُم الْخيرَة من أَمرهم} وَالْقَضَاء قد يكون بِمَعْنى الْفِعْل وَحَقِيقَة الْأَمر لِلْقَوْلِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إِذا فعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمرا فَلَيْسَ لأحد أَن يتَخَيَّر فِيهِ وَفِي ذَلِك وجوب الْمصير إِلَيْهِ وَقد قيل إِن سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر قوما أَن يزوجوا زيد بن حَارِثَة فَأَبَوا فَأنْزل الله سُبْحَانَهُ هَذِه الْآيَة وَلقَائِل أَن يَقُول إِن حَقِيقَة الْأَمر وَإِن كَانَ فِي القَوْل فَإِنَّهُ إِذا قرن بِالْقضَاءِ فَقيل قضى فلَان أمرا جرى مجْرى أَن يَقُول فعل فلَان شَيْئا سِيمَا وَقد قُلْنَا فِيمَا تقدم إِن الْأَمر إِذا أطلق كَانَ حَقِيقَة فِي الشَّيْء وَفِي القَوْل وَفِي الشَّأْن وَإِنَّمَا يتخصص بِحَسب الْقَرَائِن وَهَذِه
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
64
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir