مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
56
أمره بِهِ وَلِهَذَا لَو أمره السَّيِّد بِفعل يخص العَبْد لما وَجب عَلَيْهِ وَالْجَوَاب أَن الشَّرِيعَة إِنَّمَا ألزمت العَبْد طَاعَة سَيّده إِذا أوجب السَّيِّد عَلَيْهِ طَاعَته وَلم تلْزمهُ لأجل سَيّده فعلا لم يلْزمه إِيَّاه سَيّده أَلا ترى أَن سَيّده لَو قَالَ لَهُ الأولى أَن تفعل كَذَا وَلَك أَن لَا تَفْعَلهُ لما ألزمته الشَّرِيعَة فعله وَالْأَمر عِنْد الْمُخَالف يجْرِي مجْرى هَذَا القَوْل فَيَنْبَغِي أَن لَا يجب بِهِ على العَبْد شَيْء وَلَا يجب على العَبْد إِيصَال النَّفْع إِلَى سَيّده وَلَا دفع المضار عَنهُ إِلَّا إِذا أوجبه عَلَيْهِ سَيّده وَلم يرخص لَهُ فِي تَركه أَلا ترى أَنه لَو قَالَ لَهُ الأولى أَن تفعل ذَلِك وَيجوز أَن لَا تَفْعَلهُ لجَاز لَهُ أَن لَا يَفْعَله وَكَذَلِكَ لَو علم أَن غَيره يقوم مقَامه فِي دفع الْمضرَّة عَنهُ وَأما قَول السَّائِل إِن كَون السَّيِّد مُنْتَفعا بِمَا أمره بِهِ دلَالَة على أَنه قد كره تَركه فَلَا يَصح لِأَنَّهُ لَيْسَ يجب إِذا انْتفع بِشَيْء أَن يكره من عَبده تَركه لجَوَاز أَن يكون إِنَّمَا يكره من غير ذَلِك العَبْد تَركه وَإِنَّمَا يعلم أَنه قد كره من ذَلِك العَبْد تَركه إِذا دله على ذَلِك وَالْأَمر عِنْد السَّائِل لَيْسَ بِدَلِيل على الْإِيجَاب وَلَا على هَذِه الْكَرَاهَة فَلم يلْزم العَبْد ذَلِك الْفِعْل فَأَما قَول السَّائِل إِن السَّيِّد لَو أَمر العَبْد بِفعل يخص العَبْد لم يجب عَلَيْهِ لما لم ينْتَفع السَّيِّد بِهِ فَغير مُسلم أَنه لَا يجب عَلَيْهِ وَغير مُسلم أَنه لَا ينْتَفع السَّيِّد بذلك لِأَنَّهُ إِذا أَمر العَبْد بِمَنْفَعَة أَو بِدفع مضرَّة عَن نَفسه فان ذَلِك يعود بصلاح مَاله فَمن هَذِه الْجِهَة يكون للسَّيِّد فِيهِ مَنْفَعَة أَو دفع مضرَّة
دَلِيل آخر قَول الْقَائِل افْعَل يَقْتَضِي إِيقَاع الْفِعْل وَلَيْسَ لجَوَاز تَركه لَفْظَة فَيجب الْمَنْع من تَركه وَإِذا لم يجز تَركه فقد وَجب ولمعترض أَن يعْتَرض ذَلِك فَيَقُول إِن لَفْظَة افْعَل تَقْتَضِي إِيقَاع الْفِعْل غير أَنا لَا نسلم أَنه يَقْتَضِيهِ على سَبِيل الْإِيجَاب وَإِذا لم نسلم لكم ذَلِك لم يثبت الْوُجُوب إِذا لم يدل دَلِيل على جَوَاز الْإِخْلَال بِالْفِعْلِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يثبت الْوُجُود إِذا فَقدنَا دَلِيل جَوَاز التّرْك إِذْ أَثْبَتَت أَن لَفْظَة افْعَل تَقْتَضِي وجوب الْفِعْل وَفِي هَذَا وَقع الْخلاف وَلَو ثَبت ذَلِك مَا احْتَاجَ الْمُسْتَدلّ أَن يَقُول إِنَّه لَيْسَ لجَوَاز التّرْك لفظ أَلا ترى أَن فقد دَلِيل التَّخْصِيص لَا يَكْفِي فِي الْعلم شُمُول الْعُمُوم إِلَّا بعد
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
56
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir