مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
55
فان قيل إِن الَّذِي ذكرتموه يدل على أَن الْأَمر يمْنَع من الْإِخْلَال بالمأمور بِهِ وَلَيْسَ هَذَا من قَوْلكُم لِأَن الْأَمر هُوَ قَول الْقَائِل لغيره مَعَ الْإِرَادَة والإرادة لَا تَقْتَضِي الْوُجُوب وَالْجَوَاب أَنا فَرضنَا الْكَلَام فِي لَفْظَة افْعَل لأَنهم قد يَقُولُونَ قلت لَك أقسم فِي هَذَا الْبَلَد فعصيتني وَظَاهر لَفْظَة افْعَل للْوُجُوب عندنَا وَلَو فَرضنَا الْكَلَام فِي قَوْلهم أَمرتك لم يضرنا لِأَن الْأَمر هُوَ قَول الْقَائِل افْعَل مَعَ الارادة والرتبة وَلَيْسَ يجب إِذا كَانَت الارادة لَا تَقْتَضِي الْوُجُوب أَن لَا تَقْتَضِيه الصِّيغَة الَّتِي هِيَ افْعَل
وَمِمَّا يدل على أَن الْأَمر على الْوُجُوب أَن العَبْد إِذا لم يفعل مَا أمره بِهِ سَيّده اقْتصر الْعُقَلَاء من أهل اللُّغَة فِي تَعْلِيل حسن ذمه على أَن يَقُولُوا أمره سَيّده بِكَذَا فَلم يَفْعَله فَدلَّ كَون ذَلِك عِلّة فِي حسن ذمه على أَن تَركه لما أمره بِهِ ترك لواجب إِن قيل إِنَّمَا ذموه لأَنهم علمُوا من سَيّده أَنه كَارِه من عَبده ترك مَا أمره بِهِ قيل اقتصارهم على التَّعْلِيل الَّذِي ذَكرْنَاهُ دَلِيل على أَنه اسْتحق الذَّم لما ذَكرُوهُ من الْعلَّة لَا غير فان قيل إِن هَذَا التَّعْلِيل مَشْرُوط بِأَن يكون السَّيِّد كَارِهًا للترك كَمَا يشرطونه بِكَوْن مَا أَمر بِهِ سَيّده حسنا غير قَبِيح قيل لَيْسَ يجب إِذا شرطنا هَذَا التَّعْلِيل حسن الْمَأْمُور بِهِ إِن شَرط شرطا آخر لم يدل على اشْتِرَاطه دلَالَة على أَن الْعُقَلَاء يفضلون مَا أمره بِهِ فَيَقُولُونَ أمره بِكَذَا فَلم يفعل وَلَو كَانَ مَا فضلوه قبيحا لما ذموه وَلَو أَنهم قَالُوا أمره فَلم يفعل لقَالَ الْعُقَلَاء بِمَاذَا أمره لَعَلَّه أمره بظُلْم غَيره وَإِنَّا يمسكون عَن ذَلِك إِذا فضلوا مَا أمره بِهِ فان قيل أَلَيْسَ لَو قَالَ لَهُ أُرِيد مِنْك أَن تفعل كَذَا فَلم يَفْعَله لامه الْعُقَلَاء قيل لَا نسلم ذَلِك وَلَو ثَبت لَكَانَ عندنَا وعندكم مَشْرُوطًا بكراهية السَّيِّد التّرْك وعلمهم بذلك من حَاله وَلَيْسَ يجب إِذا شرطنا ذَلِك أَن يشرط غَيره إِلَّا لدلَالَة إِن قيل إِنَّمَا ذموه لأجل إخلاله بِمَا أمره بِهِ سَيّده لِأَن الشَّرِيعَة جَاءَت بِوُجُوب طَاعَة العَبْد لسَيِّده وامتثال أوامره أَو لِأَنَّهُ لَا يَأْمُرهُ إِلَّا بِمَا فِيهِ منفعَته وَدفع مضرَّة عَنهُ وَالْعَبْد يلْزمه إِيصَال الْمَنَافِع إِلَى سَيّده وَدفع المضار عَنهُ وَلِأَن ذَلِك دلَالَة على أَن السَّيِّد قد كره مِنْهُ ترك مَا
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
55
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir