مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
388
الْفَوَائِد لَا يَصح لِأَن الْأَخْبَار عَن زَوَالهَا كذب وَأما الْفَوَائِد الَّتِي يجوز تغييرها فضربان احدهما أَحْكَام وَالْآخر غير أَحْكَام وَالثَّانِي ضَرْبَان أَحدهمَا فَوَائِد مُسْتَقْبلَة وَالْآخر مَاضِيَة كِلَاهُمَا يدخلهَا معنى النّسخ وَإِن لم يسم نسخا أما الْمُسْتَقْبلَة فنحو أَن يخبرنا الله سُبْحَانَهُ أَن يعذب العصاة أبدا فانه يجوز أَن يدلنا فِي الْمُسْتَقْبل بِأَنَّهُ أَرَادَ بالتأبيد ألف سنة وَذَلِكَ إِنَّمَا يجوز بِأَن يشعرنا بِهَذَا الْبَيَان عِنْد الْخطاب وَقد منع شُيُوخنَا رَحِمهم الله من دُخُول النّسخ فِي الْوَعْد والوعيد وَالَّذِي ذَكرْنَاهُ غير مُمْتَنع وَأما الْمَاضِي فَيجوز أَن يخبر الله عز وَجل أَنه عمر زيدا ألف سنة ويشعرنا أَنه أَرَادَ الْبَعْض ويدلنا فِي الْمُسْتَقْبل أَنه عمره ألفا إِلَّا خمسين وَأما الْفَوَائِد الَّتِي هِيَ الْأَحْكَام وَيجوز تغيرها فكالأخبار عَن وجوب الْحَج ابدا كَانَ يجوز نسخه فِي الْمُسْتَقْبل لِأَن مَا أجَاز نسخه لَو تعلق بِهِ أَمر هُوَ جَوَاز انْتِقَال كَون ذَلِك مصلحَة إِلَى أَن يكون مفْسدَة وَجَوَاز أَن يدلنا على أَن المُرَاد بِالْخِطَابِ الْمُفِيد لاتصال الْعِبَادَة انقطاعها وَهَذَا قَائِم فِي الْخَبَر وَالْقَوْل بِأَن من شَرط حسن النّسخ كَون الْمَنْسُوخ أمرا أَو نهيا مَعَ أَنه لَا تَأْثِير لذَلِك كالقول بِأَن من شَرطه كَون الْمَنْسُوخ خَبرا
فان قيل لاشتراطنا كَونه أمرا أَو نهيا تَأْثِير لِأَن دُخُول النّسخ على الْخَبَر يُؤذن بِكَوْنِهِ كذبا قيل ودخوله على الْأَمر يُؤذن بالبداء فان قَالُوا لَا يُؤذن بالبداء لِأَن النَّهْي إِنَّمَا دلّ على أَن الْأَمر مَا تنَاول مَا تنَاوله النَّهْي قيل وَالدَّلِيل النَّاسِخ دلّ على أَن الْخَبَر المنسو مَا تنَاول مَا تنَاوله الدَّلِيل النَّاسِخ وَإِذا تغاير متعلقهما ارْتَفع الْكَذِب كَمَا يرْتَفع البداء فِي الْأَمر وَالنَّهْي فَإِن قيل إِنَّمَا يجوز دُخُول النّسخ على الْخَبَر المتناول للْأَحْكَام لِأَنَّهُ فِي معنى الْأَمر بِالْفِعْلِ قيل هَذَا إِقْرَار بِدُخُول معنى النّسخ فِيهِ وَهُوَ مَا أردناه وقولكم إِنَّمَا دخل النّسخ على الْخَبَر لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي معنى الْأَمر كَقَوْل من قَالَ إِنَّمَا دخل على الْأَمر لِأَنَّهُ فِي معنى الْخَبَر عَن وجوب الْفِعْل على أَنهم إِن أَرَادوا بقَوْلهمْ الْخَبَر فِي معنى الْأَمر أَنه على صيغته كَانَ الْحس يشْهد بِخِلَافِهِ وَإِن أَرَادوا أَنه يُفِيد فَائِدَة الْأَمر من الْوُجُوب فلسنا نأبى ذَلِك
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
388
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir