مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
387
وَنسخت التِّلَاوَة دون الحكم فِيمَا رُوِيَ أَنه كَانَ مِمَّا أنزل الله عز وَجل وَالشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نكالا من الله وَيحْتَمل أَن يكون ذَلِك مِمَّا أنزل وَحيا وَلم يكن ثَابتا فِي الْمُصحف وَقد رُوِيَ عَن عمر أَنه قَالَ لَوْلَا أَن يُقَال زَاد عمر فِي الْمُصحف لأثبت فِي حَاشِيَته الشَّيْخ وَالشَّيْخَة وَقد نسخت التِّلَاوَة وَالْحكم جَمِيعًا فِيمَا رُوِيَ عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت كَانَ مِمَّا أنزل الله سُبْحَانَهُ عشر رَضعَات يحرمن فنسخن بِخمْس وَلَيْسَ يجب إِذا ارْتَفَعت التِّلَاوَة أَن يرْتَفع الحكم لِأَن الدَّلِيل إِذا دلّ على شَيْء فِي أَوْقَات جَازَ عَدمه وَالْحكم ثَابت فان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَو قَالَ زيد يعِيش مائَة سنة لم يجز بطلَان حَيَاة زيد عِنْد عدم هَذَا القَوْل من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلِهَذَا جَازَ أَن تتقدم الدّلَالَة على مدلولها وَلَيْسَ يجب إِذا ارْتَفع الحكم أَن ترْتَفع التِّلَاوَة من حَيْثُ كَانَت التِّلَاوَة دلَالَة على الحكم ويستحيل بَقَاء الدّلَالَة مَعَ عدم مدلولها وَذَلِكَ لِأَن التِّلَاوَة دلّت على الحكم فِي عُمُوم الْأَوْقَات بِشَرْط أَن لَا يعارضها مَا يمْنَع من مدلولها كَمَا نقُوله فِي دلَالَة الْعُمُوم على الِاسْتِغْرَاق وَهَذَا الشَّرْط غير قَائِم مَعَ وجود النّسخ إِن قيل لَو بقيت الدّلَالَة مَعَ عدم حكمهَا لَكَانَ الْغَرَض بِالْآيَةِ التَّعَبُّد بالتلاوة فَقَط وَأَنْتُم تأبون ذَلِك قيل إِنَّمَا نأنبى التَّعَبُّد بِتِلَاوَة مَا لَا يفهم فَأَما مَا كَانَ لَهُ حكم ثمَّ زَالَ وَهُوَ مَفْهُوم فِي نَفسه أَو لم يتَضَمَّن حكما أصلا كالأخبار عَن الْأُمَم السالفة فَلَا يمْنَع من التَّعَبُّد بتلاوته فَقَط - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب جَوَاز نسخ الْأَخْبَار - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
منع أَكثر النَّاس من نسخ الْأَخْبَار وَأَجَازَهُ الشَّيْخ أَبُو عبد الله وقاضي الْقُضَاة وَالْكَلَام فِي ذَلِك يكون فِي الْأَخْبَار وَفِي فوائدها وَفِي تَوَابِع فوائدها
أما فَوَائِد الْأَخْبَار فضربان أَحدهمَا لَا يجوز تَغْيِيره وَالْآخر يجوز تَغْيِيره فَالْأول كالأخبار عَن قبح الظُّلم وكالأخبار عَن صِفَات الله الذاتية وَنسخ هَذِه
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
387
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir