مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
371
لَو يجز ذَلِك لم يحسن أَن يَقُول الله عز وَجل تمسكوا بالسبت مَا عشتم إِلَّا السبت الْفُلَانِيّ وَأَيْضًا فانه كَمَا يجوز الْعقل أَن يكون التَّمَسُّك بالسبت مصلحَة فانه يجوز كَونه مصلحَة فِي وَقت مفْسدَة فِي وَقت آخر كَمَا يجوز كَون الرِّفْق بِالصَّبِيِّ مصلحَة فِي وَقت مفْسدَة فِي وَقت آخر وكما يجوز كَونه مصلحَة لزيد دون عَمْرو فِي وَقت وَاحِد يجوز أَن يكون مصلحَة لزيد فِي وَقت دون وَقت وكما يجوز كَون الصِّحَّة وَالْمَرَض والغنى والفقر مصلحَة فِي وَقت دون وَقت يجوز كَون التَّمَسُّك بالسبت مصلحَة فِي وَقت دون وَقت لَا فرق فِي الْعقل بَين هَذِه الْأَقْسَام
وللمخالف أَن يحْتَج بِوَجْهَيْنِ أَحدهمَا لَا بِبَيِّنَة على الْأُمُور الْمُقَيد بالتأبيد بل بِبَيِّنَة على النَّهْي عَن مثل مَا تعبدنا بِهِ وَهَذَا أشبه بِأَن يكون وَجها عقليا وَالْآخر بِبَيِّنَة على أَمر قيد بالتأبيد حَتَّى يكون السّمع قد منع من النّسخ
أما الأول فَهُوَ أَن يُقَال لَو نهى الله عز وَجل عَن صُورَة مَا تعبد بِهِ لَكَانَ إِمَّا قد خَفِي عَلَيْهِ صَلَاح مَا أَمر بِهِ مَا كَانَ ظَاهرا أَو ظهر لَهُ من فَسَاد مَا كَانَ خافيا فِيهِ وَهُوَ البداء أَو يكون عَالما بِمَا كَانَ عَالما بِهِ إِلَّا أَنه قصد الْأَمر بالقبيح وَالنَّهْي عَن الْحسن وَالْجَوَاب أَنه إِنَّمَا يلْزم ذَلِك لَو لم يجز كَون مثل الْوَاجِب قبيحا فِي وَقت آخر فَأَما إِذا جَازَ ذَلِك فقد أمكن قسم آخر سوى مَا ذكر وَهُوَ أَن يعلم الله سُبْحَانَهُ فِيمَا لم يزل وجوب مَا أَمر بِهِ فِي الْوَقْت الَّذِي أَمر بِهِ وقبحه فِي الْوَقْت الَّذِي نهى عَنهُ وَلَو كَانَ مثل الْفِعْل حكمه فِي جَمِيع الْحَالَات لَكَانَ حكم نِكَاح الْأَخَوَات والختان فِي جَمِيع الْحَالَات حكما وَاحِدًا وَمَعْلُوم أَن نِكَاح الْأَخَوَات قد كَانَ غير مَحْظُور من قبل ومحظور فِي شرع مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام
أما الْوَجْه الثَّانِي فتحريره أَن يُقَال إِن الْأَمر بِالْفِعْلِ أبدا يُفِيد وجوب فعله فِي جَمِيع الْأَوْقَات بِشَرْط الْإِمْكَان فَلَو أَمر الله سُبْحَانَهُ بِالْعبَادَة أبدا لم يخل إِمَّا أَن يكون قد أَرَادَ بِالْأَمر فعل الْعِبَادَة أبدا مَا بَقِي الْإِمْكَان أَو لم يرد
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
371
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir