مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
370
وَصورته لِأَن صُورَة الصَّلَاة إِلَى بَيت الْمُقَدّس لَا تصح إِزَالَتهَا بالأدلة الشَّرْعِيَّة وَإِنَّمَا الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة دلّت على زَوَال وُجُوبهَا وَلَيْسَ من شَرط الصِّحَّة أَن يكون الْمَنْسُوخ شَائِعا فِي جملَة الْمُكَلّفين بل يَصح أَن يكون الحكم الْمَنْسُوخ لم يتَوَجَّه جنسه إِلَّا إِلَى مُكَلّف وَاحِد
وَأما حسن النّسخ فَهُوَ أَن لَا يكون إِزَالَة لنَفس مَا تنَاوله التَّعَبُّد على الْحَد الَّذِي تنَاوله بل لَا بُد من أَن يزِيل التَّعَبُّد مثله فِي وَقت آخر أَو على وَجه آخر وَلذَلِك لم يحسن نسخ الشَّيْء قبل وقته وَلَا نسخ مَا لَا يجوز أَن يتَغَيَّر وَجهه نَحْو نسخ وجوب الْمعرفَة بِاللَّه عز وَجل لِأَن كَون ذَلِك لطفا لَا يتَغَيَّر وَلَا نسخ قبح الْجَهْل لِأَن قبحه لَا يتَغَيَّر وَيحسن نسخ قبح بعض الآلام أَو حسن بعض الْمَنَافِع لِأَنَّهُ يجوز مَعَ كَون الْأَلَم ألما أَن يحسن وَمَعَ كَون النَّفْع نفعا أَن يقبح وَمن شَرَائِطه أَن يكون مَا تنَاوله النَّاسِخ متميزا للمكلف من الْمَنْسُوخ وَأَن يكون مَقْدُورًا
فَأَما نسخ الحكم إِلَى بدل هُوَ أخف مِنْهُ أَو مسَاوٍ لَهُ أَو نسخه إِذا لم يُقيد الْأَمر بِهِ بالتأبيد فَلَيْسَ بِشَرْط فِي وُقُوع الِاسْم وَلَا فِي الصِّحَّة وَلَا فِي الْحسن - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي الدّلَالَة على حسن نسخ الشَّرَائِع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
اتّفق الْمُسلمُونَ على حسن نسخ الشَّرَائِع إِلَّا حِكَايَة شَاذَّة عَن بعض الْمُسلمين أَنه لَا يحسن ذَلِك وَالْيَهُود على فرق ثَلَاث ففرقة منعت من ذَلِك عقلا وَفرْقَة منعت مِنْهُ سمعا وإجازته عقلا وَفرْقَة أجازته عقلا وسمعا
وَالدَّلِيل على حسنه من جِهَة الْعقل أَن مثل مَا تعبد الله سُبْحَانَهُ بِهِ يجوز أَن يقبح فِي الْمُسْتَقْبل فاذا قبح حسن النَّهْي عَنهُ إِذْ النَّهْي عَن الْقَبِيح حسن وَإِنَّمَا قُلْنَا يجوز أَن يكون مثل مَا تعبدنا الله عز وَجل بِهِ قبيحا فِي الْمُسْتَقْبل لِأَنَّهُ
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
370
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir