مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
256
وَيجوز تَخْصِيص الْكتاب بِالْإِجْمَاع لِأَنَّهُ إِذا ثَبت كَونه حجَّة جَازَ أَن يدل على كَون الْكتاب مَخْصُوصًا وَقد خص إِجْمَاعهم على أَن العَبْد كالأمة فِي تنصيف الْحَد لآيَة الْجلد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي بِنَاء الْعَام على الْخَاص - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
اعْلَم أَنه إِذا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خبران خَاص وعام وهما كالمتنافيين فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن نعلم بَينهمَا التأريخ أَو لَا نعلم فان علمنَا ذَلِك فإمَّا أَن نعلم اقتران أَحدهمَا بِالْآخرِ وَإِمَّا أَن نعلم تراخي أَحدهمَا عَن الآخر إِمَّا الْخَاص وَإِمَّا الْعَام فان علمنَا اقترانهما نَحْو أَن يَقُول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أقتلوا الْكفَّار وَيَقُول عقيب ذَلِك لَا تقتلُوا الْيَهُود أَو يَقُول فِي الْخَيل زَكَاة وَيَقُول عَقِيبه لَيْسَ فِي الذُّكُور من الْخَيل زَكَاة فَالْوَاجِب أَن يكون الْخَاص مُخَصّصا للعام لِأَن الْخَاص أقل احْتِمَالا فِيمَا يتَنَاوَلهُ من الْعَام واشد تَصْرِيحًا بِهِ من الْعَام وَلِهَذَا لَو قَالَ الرجل لعَبْدِهِ اشْتَرِ لي كل مَا فِي السُّوق من اللَّحْم ثمَّ قَالَ بعد ذَلِك لَا تشتر لحم الْبَقر فهم مِنْهُ إِخْرَاج لحم الْبَقر من كَلَامه الأول إِمَّا على سَبِيل البداء وَإِمَّا أَنه لم يردهُ بِالْعُمُومِ وَلِأَن إِجْرَاء الْعَام على عُمُومه يلغي الْخَاص وَاسْتِعْمَال الْخَاص وَإِخْرَاج مَا تنَاوله من الْعَام لَا يلغي وَاحِدًا مِنْهُمَا فَكَانَ هَذَا أولى
وَإِن قيل هلا حملتم قَوْله فِي الْخَيل زَكَاة على التَّطَوُّع وحملتم قَوْله لَا زَكَاة فِي الذُّكُور من الْخَيل على نفي الزَّكَاة وَهَذَا وَإِن كَانَ اسْتِعْمَالا للعام على الْمجَاز فان تَخْصِيصه أَيْضا اسْتِعْمَال لَهُ على الْمجَاز فلستم بِأحد الاستعمالين بِأولى من الآخر وَالْجَوَاب إِن قَوْله فِي الْخَيل زَكَاة يَقْتَضِي وُجُوبهَا فِي الْإِنَاث كَمَا يَقْتَضِيهِ خبر لَو اخْتصَّ بالإناث فَلَو حملناه على التَّطَوُّع لَكنا قد عدلنا بِاللَّفْظِ عَن ظَاهره فِي الإ ناث لدَلِيل لَا يتَنَاوَلهُ الْإِنَاث وَهُوَ قَوْله لَا زَكَاة فِي الذُّكُور وَلَيْسَ كَذَلِك إِذا أخرجنَا الذُّكُور عَن قَوْله فِي الْخَيل زَكَاة
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
256
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir