responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 255
بِالْكتاب على غير ذَلِك من الْأَحْكَام وَقد خص الله سُبْحَانَهُ قَوْله {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا} بقوله {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} وَخص قَوْله {وَلَا تنْكِحُوا المشركات حَتَّى يُؤمن} بقوله {وَالْمُحصنَات من الَّذين أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ} وَلَيْسَ يمْتَنع قَول الله سُبْحَانَهُ لنَبيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم {لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم} من أَن يبين عز وَجل بِكَلَامِهِ مَا أنزلهُ إِلَيْنَا مَعَ أَن الله قد وصف كِتَابه بَان فِيهِ {تبيانا لكل شَيْء} فَجَاز كَون بعضه بَيَانا لبَعض
وَأما تَخْصِيص الْكتاب بِالسنةِ فَجَائِز كَمَا يجوز أَن تدلنا السّنة على غير ذَلِك من الْأَحْكَام وَقد خص النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقوله لَا يَرث الْقَاتِل وَلَا يتوارث أهل ملتين قَول الله سُبْحَانَهُ {للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ}
وَأما تَخْصِيص السّنة بِالسنةِ فَأكْثر من أَن يُحْصى وَقد أَبى قوم ذَلِك لِأَنَّهُ نصب صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُبينًا فَلم يجز أَن تحْتَاج سنته إِلَى بَيَان وَالْجَوَاب أَن كَونه مُبينًا لَا يمْنَع من أَن يبين سنته
وَالْكَلَام فِي تَخْصِيص الْعَام بالخاص يخْتَلف بِحَسب الْمُقَارنَة والتراخي فاذا بَينا جَوَاز وُقُوع تَخْصِيص الْكتاب وَالسّنة بهما على الْجُمْلَة فلنبين مَتى يَقع التَّخْصِيص بهما وَنَذْكُر فِي ذَلِك قسْمَة يدْخل فِيهَا بِنَاء الْخَاص على الْعَام وَيجوز تَخْصِيص قَول الله سُبْحَانَهُ بِفعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِأَنَّهُ كَقَوْلِه فِي الدّلَالَة وَلِهَذَا خصصنا قَول الله سُبْحَانَهُ {الزَّانِيَة وَالزَّانِي} يرْجم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ماعزا

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست