نام کتاب : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 249
الدين [1].
والقول بالجواز هو الراجح، وقد استدل له الشيخ العثيمين - رحمه الله - في "شرح السفارينية" (ص/311) بما يلي:
1 - أن الله أحال على سؤال أهل العلم في مسألة من مسائل الدين التي يجب فيها الجزم، فقال: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) [النحل: 43] ونسألهم لنأخذ بقولهم، ومعلوم أن الإيمان بأن الرسل رجال من العقيدة ومع ذلك أحالنا الله فيه إلى أهل العلم.
2 - وقال تعالى: (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ) [يونس: 94]، ويسألهم ليرجع إليهم، وإذا كان الخطاب هذا للرسول ولم يشك فنحن إذا شككنا في شيء من أمور الدين نرجع إلى الذين يقرؤون الكتاب إلى أهل العلم لنأخذ بما يقولون، إذن هذا عام يشمل مسائل العقيدة.
3 - أننا لو ألزمنا العامي بمنع التقليد والتزام الأخذ بالاجتهاد لألزمناه بما لا يطيق، وقد قال تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة: 286].
فالصواب المجزوم به القول الثاني: أن ما يطلب فيه الجزم يكتفي فيه بالجزم سواء عن طريق الدليل، أو عن طريق التقليد). [1] انظر: العدة (4/ 1217)، التمهيد (4/ 396)، الواضح (5/ 237)، المسودة (ص/407)، النبوات (ص/42)، مجموع الفتاوى (20/ 202)، أصول ابن مفلح (4/ 1533)، شرح مختصر الروضة (3/ 656)، التحبير (8/ 4017)، شرح الكوكب (4/ 533)، الفصل لابن حزم (4/ 28)، المحصول للرازي (6/ 125)، الإبهاج (3/ 270)، اللمع (ص/125)، الفقيه والمتفقه (2/ 128)، الإحكام للآمدي (4/ 229)، البحر المحيط للزركشي (4/ 560)، إرشاد الفحول (2/ 241)، الأصول والفروع للشثري (ص/530)، وقد صنفت رسائل وأبحاث مفردة في هذه المسألة من ذلك: رسالة الجيس والكمين لقتال من كفر عامة المسلمين لابن بو جمعة الوهراني، التقليد في باب العقائد وأحكامه لناصر الجديع، التقليد في مسائل الإيمان وأصول الاعتقاد، لرشيد بن حسن بن محمد، وهو منشور في مجلة الحكمة، العدد (32)، حكم التقليد في أصول الدين، لخالد حسين الخالد، وهو بحث منشور في مجلة جامعة دمشق، العلوم الإنسانية عدد شوال/1412هـ.
نام کتاب : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 249