نام کتاب : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 231
أخبرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يصل فيه، أو قال: اعلم أن فلانا لم يقتل زيدا، لأني رأيت زيدا حيا بعد موت فلان، أو بعد الزمن الذي أخبر الجارح أنه قتله فيه. فهذا يقبل، لاستناده إلى مدرك علمي، ويستوي هو وإثبات المثبت، فيتعارضان، ويطلب المرجح من خارج. وكذلك كل شهادة نافية استندت إلى علم بالنفي، لا إلى نفي العلم، فإنها تعارض المثبتة، لأنها تساويها، إذ هما في الحقيقة مثبتتان، لأن إحداهما تثبت المشهود به، والأخرى تثبت العلم بعدمه).
بعض الاستثناءات ومناقشتها:
أولا- إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم:
فهنا يتعادلان، وقد سبق الكلام عنه.
ثانيا - إلا أن يكونا في حد ([1]):
قال المرداوي في "التحبير" (8/ 4198): (قوله: {وداريء حد، وفي ' الكفاية ' و ' الواضح '، وابن البناء وقال: هو المذهب: المثبت، وفي ' العدة ': سواء كالغزالي، والموفق}. الصحيح أن داريء الحد مقدم على مثبته. قال الشريف أبو جعفر، والحلواني من أصحابنا يقدم نافي الحد على مثبته، ورجحه أبو الخطاب في ' التمهيد '، وغيره، وعليه الأكثر؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، روي عن الصحابة، وفيه أخبار ضعيفة ... قال الآمدي: ولأن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطأ في تحقيقها، على ما قاله عليه الصلاة والسلام: ' لأن تخطيء في العفو خير من أن تخطيء في العقوبة ' ... )
5 - يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه[2].
قال المرداوي في "التحبير" (4/ 4194): (قوله: {وناقل عن الأصل ... }. إذا تعارض حكمان أحدهما مقرر للحكم الأصلي، والآخر ناقل عن حكم الأصل. [1] انظر: التمهيد (3/ 212)،أصول ابن مفلح (4/ 1605)، شرح الكوكب المنير (4/ 689)، التقرير والتحبير (3/ 32)، تيسير التحرير (3/ 161)، الإبهاج (3/ 236)، المحصول (5/ 590)، البحر المحيط (4/ 468). [2] انظر: العدة (5/ 1533)، التمهيد (4/ 241)، شرح مختصر الروضة (3/ 702)، شرح الكوكب المنير (4/ 687)، جمع الجوامع (2/ 412 - العطار)، غاية الوصول (ص/161).
نام کتاب : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 231