responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 199
1 - أن لا يكون موضوعاً.
2 - أن يعرف العامل به كونه ضعيفاً.
3 - أن لا يُشهر العمل به.
4 - أن يكون في فضائل الأعمال.
5 - أن يندرج تحت أصل من أصول الشريعة.
وذهب الشيخ العثيمين - رحمه الله - في "الشرح" (ص/481) إلى عدم جواز العمل بالضعيف مطلقا، وهو مذهب: يحيى بن معين، وأبو بكر بن العربي، وابن حزم، وهو ظاهر صنيع البخاري ومسلم، والشوكاني، ومن المعاصرين: أحمد شاكر، والألباني، وغيرهم إلى عدم جواز العمل بالضعيف مطلقاً، وهذه المسألة نحناج إلى بسط سوف نعرض له - بإذن الله - في دروس المصطلح.

صيغ الأداء:
قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - في "الأصول" (ص/63): (للحديث تحمل وأداء.
فالتحمل: أخذ الحديث عن الغير.
والأداء: إبلاغ الحديث إلى الغير.
وللأداء صيغ منها:
1 - حدثني: لمن قرأ عليه الشيخ.
2 - أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ.
3 - أخبرني إجازة أو أجاز لي: لمن روى بالإجازة دون القراءة.
والإجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة.
4 - العنعنة وهي: رواية الحديث بلفظ عن.
وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث).
قال الذهبي في "الموقظة" (فـ (حدَّثَنا) و (سَمِعتُ) لِمَا سُمِع من لفظ الشيخ. واصطُلِح على أنَّ (حدَّثَني) لِمَا سَمِعتَ منه وحدَك، و (حدَّثَنا) لِمَا سَمِعتَه معَ

نام کتاب : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست