نام کتاب : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 189
هذا القول للشافعي رحمه الله وأكثر أتباعه ينقلون عنه ذلك.
للإمام أحمد رحمه الله قولان في المسألة:
الأول: أن قوله ليس حجة وقد أومأ إلى هذا في عدة روايات منها:
1 - ونقل المروذي عنه أنه قال في حد قاذف أم الولد: " ابن عمر يقول على قاذف أم الولد الحد [1] وأنا لا أجترئ على ذلك إنما هي أمة أحكامها أحكام الإماء " [2].
2 - ونقل عنه الميموني أنه سأله عن المسح على القلنسوة؟ فقال: ليس فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء وهو قول أبي موسى [3] وأنا أتوقاه " [4].
القول الثاني: أن قوله حجة:
1 - قال في رواية أبي طالب: في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم ظهر عليه المسلمون فأدركه صاحبه فهو أحق به، وإن أدركه وقد قسم فلا حق له كذا قال عمر ولو كان القياس كان له ولكن كذا قال عمر) [5].
2 - ونقل عنه أبو الحارث: (ترك الصلاة بين التراويح واحتج بما روي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء فقيل له فعن سعيد والحسن أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح فقال: أقول لك أصحاب النبي وتقول التابعون) [6].
والروايات عن أحمد في هذا القول كثيرة جداً وظاهرة.
الأدلة والترجيح:
الراجح عندي أن قول الصحابي حجة.
وقد ذكر الشيخ ترحيب الدوسري في رسالته: "حجية قول الصحابي عند السلف" أدلة على حجية قول الصحابة. ومن ذلك: [1] أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 439). [2] العدة لأبي يعلى (4/ 1183 - 1184). [3] أثر أبي موسى - رضي الله عنه - في المسح على القلنسوة ذكره ابن حزم في المحلى (8/ 84). [4] ونقل هذا أيضاً ابن هاني في مسائله (1/ 19). [5] العدة (4/ 1181) وينظر مسائل أبي داود (ص 243). [6] العدة (4/ 1182).
نام کتاب : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 189