نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 83
مسألة صيغة النهي بعد سابقة الوجوب إذا قلنا ان صيغة الأمر بعد الحظر للاباحة فيه وجهان أحدهما أنه يفيد التنزيه دون التحريم والثاني يفيد
مسألة النهي إذا عاد إلى وصف في المنهي عنه
كنهي عن الصلاة مع الحدث أو الحيض قال المقدسي: فأبو حنيفة يسمى [المأتى] [1] به فاسدا غير باطل وعندنا أنه كالمنهي عنه [لعينه] [2] قال: هو قول الشافعى يريد أن الفاسد والباطل بمعنى [واحد] [3]. [1] مكان هذه الكلمة غير ظاهر في ب. [2] مكان هذه الكلمة غير ظاهر في ب. [3] هذه الكلمة من ب.
مسألة: فإن تعلق النهي بمعنى في غير المنهي
عنه دل أيضا على الفساد كالبيع [بعد النداء] [1] والصلاة في البقعة المغصوبة عند أصحابنا وداود وبعض أهل الظاهر[2] خلافا لاكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم لا يفيد الفساد ووافقنا أبو هاشم وأتباعه قال الجوبني: وعزى هذا إلى طوائف من الفقهاء وقيل أنه رواية عن [مالك[1] واختار] صحة الصلاة في الدار المغصوبة بكلام يقتضى أن البيع لا يصح وقت النداء لكون الشارع[3] لم يرد عنه نهي عن الكون في البقعة الغصب متعلقا بمقصود الصلاة فلو صح نهي مقصود عن الصلاة فيها ولا يصح كما لا تصح صلاة [المحدث] [1] فهذا من كلامه يقتضى فساد البيع وقت النداء لو ورد النهي عنه مقصودا والله أعلم. [1] مكان هذه الكلمة غير ظاهر في ب. [2] في ا "وبعض الظاهرية". [3] في ب "لكون الشرع".
فقال بعضهم من جهة اللغة واللسان وقال بعضهم من جهة الشرع دون موجب اللغة قال الخطابي: ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه إلا أن تقوم دلائل[1] على خلافه وهذا هو مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه ذكره في الاعلام في النهي عن بيع الكلب. [1] في ا "إلا أن تقوم دلالة".
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 83