نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 69
مسألة:[1] اختلف من قال بالتأسي
إذا نقل عن الرسول فعلان مختلفان [مؤرخان] فصار كثير من العلماء إلى العمل بآخرهما كالقولين وجعله ناسخا بما يقتضيه [لو انفرد] وجعل الأول منسوخا به قال الجويني: وللشافعي صغو[2] إلى ذلك وأشار إلى أنه قدم حديث خوات على حديث ابن عمر في الخوف لذلك وأنه على هذا [متى لم يعلم التاريخ تعارضا وعدل إلى القياس وغيره من الترجيحات قال: وذهب القاضي يعنى ابن الباقلاني إلى أن تعدد الفعل مع التقديم والتأخير يفيد جواز الأمرين إذا لم يكن في أحدهما [ما يقتضى] [3] حظرا ورجح الجويني ذلك وهو ظاهر كلام إمامنا في مسائل كثيرة نعم يكون آخر الفعل أولى في الفضيلة والاختيار وعلى هذا يحمل قولهم كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل [1] في ا "فصل" بدل "مسألة" في هذا الموضع. [2] صغو إلى ذلك: أي ميل. [3] كلمة "ما يقتضي" ساقطة من أصل ب وتقرأ في ا "ما يتضمن" أيضا.
مسألة: يخص عموم القول[1] بفعله
ذكره أبو الخطاب [رو] وهو قول الشافعي وقال الكري لا يخصص به وتوقف [فيه] عبد الجبار بن أحمد هذا نقل الرازي.
فصل:
ذكر فيه أبو الخطاب الطريق إلى معرفة وجه فعله عليه [الصلاة و] السلام من وجوه [زو] وذكرها الرازي أيضا. [1] في ا "يخص عموم القول فعله". مسألة: فإذا عارض فعله قوله
ولم يعلم التاريخ مذكورة بعد.
مسألة: قال ابو الخطاب في نسخ القول
...
مسألة: قال أبو الخطاب في فسخ القول بالفعل:
وعكسه كلاما كثيرا ذكرناه في النسخ.
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 69