نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 577
فاعله وكلاهما منتقض بمكروه اتفقوا عليه ولم يختلف في حظره وقيل ما نهى عنه قصدا ولم يحرم.
[والد شيخنا] فصل: في حد المباح
فيحتمل أن يكون الذي لا مزية لفعله على تركه ولا لتركه على فعله شرعا وقيل هو الذي أعلم فاعله أو دل على أنه ضرر في فعله وتركه ولا نفع فيه في الآخرة.
قال شيخنا قال القاضي هو كل فعل مأذون فيه بلا ثواب ولا عقاب وفيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين والبهائم.
[شيخنا] فصل:1
الجائز ما وافق الشريعة وقد يريد به الفقهاء ما ليس بلازم.
قلت هو من باب تخصيص اللفظ العام بأدنى تسمية كالحيوان بالدابة والممكن بالمبنى[2].
فصل: في حد القبيح
قال شيخنا قال القاضي قد قيل الحسن ما له فعله والقبيح ما ليس له فعله قال وقيل المباح من الحسن وقيل الحسن ما مدح فاعله والقبيح عكسه وقال هذا القائل لا يوصف المباح بأنه حسن.
[شيخنا] فصل:
الحكم الشرعي إما أن يقع على نفس قول الشارع وخطابه أو على
1 سقط هذا الفصل من ا. [2] في د "والممكن والمبني" وكتب فوق كلمة "والمبني" كذا.
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 577