نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 572
وإما آحاد والمبين ضربان قول أو فعل[1].
قلت وإمساك[2] عن قول أو فعل إلا أن يقال الإمساك[2] فعل فينقض بالإقرار والإجماع وأما مفهوم الأصل فثلاثة أضرب مفهوم الخطاب ودليلة ومعناه والاستصحاب نوعان ومن اصول الأحكام الهاتف الذي يعلم أنه حق مثل الذي سمعوه يأمرهم بغسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه لكن هذا في التعيين والأفضل وكذلك استخارة الله كقول العباس رضى الله عنه في اللاحد والضارح اللهم خر لنبيك وهو بمنزلة القرعة وفعلهم بمنزلة فعله تكريما له وفعل الله تعالى كرمي قوم لوط بالحجارة.
فصل: في حد البيان
قال شيخنا قال القاضي هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلا مما يلتبس به ويشتبه به.
وقال الصيرفي وأبو بكر عبد العزيز هو إخراج الشيء من الإشكال إلى التجلي.
وقال أبو الحسن التميمي البيان عن الشيء يجرى مجرى الدلالة وبه قال قوم من المتكلمين.
وقال الدقاق البيان العلم.
فصل:
ذكر القاضي وغيره حد البيان وأنواعه من المبتدأ والعموم والمجمل والظاهر والمتأول وغير ذلك وأقسام ما به البيان وهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس. [1] في ا "والمبين على طريقين قول وفعل وإقرار على قول أو فعل". [2] في د "وامتثال" في لموضعين.
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 572