responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 567
على ذلك المعنى [بدون التركيب فإن وضع المركب صار وضعا جديدا لم يوضع قبل ذلك لمعنى] [1] أصلا وهذا نظير وضع المركبات النوعيات فإنه إذا كان التركيبات النوعية كالجملة الإسمية أو الفعلية والتوابع من الصفة والعطف والبدل توجب أن يكون الجميع موضوعا بطريق الحقيقة فوضع المركبات الشخصية أولى بذلك فإنه كوضع المفردات هذا كله فيما كان قد وضع في الأصل مفردا فأما ما لم يوضع إلا مضافا ثم استعمل مضافا إلى محل آخر فالواجب أن يقال هذان وضعان واللفظ المشترك يدل على المعنى المشترك وهذا هو القسم الفاصل بين المشترك والمتواطئ الذي يسمى المشتبه أو المتفق وهو أن يل اللفظ على ما به الإشتراك وما به الامتياز ويكون الامتياز إما بتعريف الإضافة أو اللام أو بالغلبة علما على النوع أو نوعا على الشخص ومن هذا الباب المضمرات والموصولات وأسماء الإشارات فإنها متواطئة من وجه ومشتركة من وجه وكل ما دل على قدر مشترك ثم دل على قدر مميز فهو من هذا الباب والمميز إما أن يكون لفظا أو قرينة معتبرة في الوضع.
[شيخنا] [2] فصل:
في الأسماء المشتقة[3] هل هي حقيقة بعد انقضاء المعنى المشتق منه فيه أقوال قولان متقابلان أحدهما أنه بعد انقضاء المشتق منه مجاز وهو قول الحنفية في مسألة الخيار الثالث قول أبى الخطاب في مسألة خيار المجلس وهو الفرق بين ما يطول زمنه كالأكل والشرب وما يقصر زمنه كالبيع والشراء والضابط أن ما يعدم[4] عقب وجود مسماه كالبيع والنكاح والاغتسال

[1] ساقط من ا.
[2] وقع في اوحدها في هذا الموضع الفصول والمسائل والواردة في هذه المطبوعة من ص "164" إلى ص "174" وقد نبهنا في أوله وآخره هناك إلى أنه سقط من ا.
[3] هكذا في اوهو الصواب ووقع في د "المشتركة".
[4] في ا "ما بعد عقيب مسماه".
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست