responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 562
[في كتبه الثلاثة] [1] وبه قال ابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين والأشعرية وقالت المعتزلة وأكثر الحنفية فيما ذكره أبو الخطاب وأكثر الفقهاء فيما ذكره ابن برهان ولفظه الفقهاء قاطبة هي منقولة ومعدول بها عن موجبها اللغوي قال القاضي وهذا قول فاسد لأنه يلزم أن يكون مخاطبا لهم بغير لغتهم وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} [2] وقال: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [3].
قلت وهذا من القاضي [ههنا] ينافي قوله في كونها مجملة على ما ذكره في موضع آخر واختاره ابن حامد والحلواني وأبو الخطاب وابن عقيل قال والد شيخنا وخرجها ابن عقيل على وجهين وحكى الجويني عن ابن الباقلانى أنها على أصلها لم تنقل ولم يزد فيها ورد عليه ذلك واختار هو في ذلك تفصيلا ذكره.
قال شيخنا وحقيقة مذهب ابن الباقلانى أن الصلاة ليست اسما للأركان وإنما هي اسم لمجرد الدعاء لكن قيل لنا في الشريعة ضموا إلى دعائكم كذا وكذا وادعوا على حال دون حال والصوم الإمساك كأنه قيل لنا أمسكوا من وقت إلى وقت وضموا إلى الإمساك النية وغيرها فالقيود واجبة في الحكم غير داخلة في الاسم وهذا خطأ قطعا.

[1] ساقط من د.
[2] من الآية "4" من سورة ابراهيم.
[3] من الآية "195" من سورة الشعراء.
مسألة أسماء الأشياء تثبت كلها توقيفا من الله تعالى لآدم وتعليما له
إما بتولي خطابه أو بالوحي إليه هذا مذهب قوم واختاره المقدسي ولفظ القاضي قال قوم جميع أسماء الأشياء في كل لغة كالبيع والنكاح أخذ من جهة توقيف الله لآدم والتعليم له إما بتولي خطابه أو الوحي إليه على لسان من يتولى خطابه وإفهامه
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست