نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 522
ولو تزوج بلا ولى واعتقد صحته بدليل ثم اعتقد فساده بدليل غيره فهل يفارق الزوجة أم لا ان حكم به حاكم وإلا فارقها المجتهد وفي المقلد خلاف والمفارقة أصح.
وقيل ان علم برجوعه[1] قبل عمله بفتياه لم يعمل بها وإن عمل بها قبل رجوعه بدليل قاطع ث علم به نقض عمله وعمل بالثاني وإلا فلا.
ومخالفة المفتى نص إمامه الذي قلده كمخالفة المفتى نص الشارع فإن عمل بفتياه في إتلاف فبان خطؤه بدليل قاطع ضمنه وإن لم يكن أهلا للفتوى فوجهان وذكر ابن الصلاح عن أبى إسحاق الاسفرائيني أنه إذا بان خطؤه وأنه خالف القاطع ضمن إن كان أهلا للفتوى وإلا فلا يضمن[2].
[شيخنا] فصل:
يجوز تقليد [المجتهدين[3]] الموتى ولا يبطل قولهم بموتهم كإجماعهم وكالشاهد إذا أدى شهادته ومات قبل الحكم بها فإنها لا تبطل بل يحكم بها الحاكم الذي سمعها منه وإن لزم المفتى تجديد اجتهاده بتجديد الحادثة وإعلام المقلد له بتغير اجتهاده ولزم المقلد تجديد السؤال بتجدد الحادثة له ثانيا ورجوعه إلى قوله الثاني فيه احتمال لا احتمال تغير اجتهاده لو كان حيا[4] وقيل إن مات المفتى قبل العمل[5] بها فله العمل بها وقيل لا كما سبق[6] وإن كان قد عمل بها لم يجز ترك قوله إلى قول غيره في تلك الحادثة وقال أبو المع إلى في مسألة تقليد العالم الاختيار أنه يجوز في العقل ورود التعبد بذلك ولكن لم يقم دليل وجود ذلك بل ثبت بالاجماع أنه يجب على المجتهد أن يجتهد فهذا الوجوب لا يزول إلا [1] في ا "إن علم المقلد برجوع المفي". [2] في ا "ولم يضمن إن لم يكن أهلا". [3] ساقط من ا. [4] عبارة "لو كان حيا" ساقطة من د. [5] في د "قبل عمل المستفتي بفتياه". [6] متأخر في د إلى ما بعد القيل الثاني".
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 522